وليست بينها جامع ذاتي ولا يكون من قبيل التوليديات ، تتعلق بكل واحد إرادة مستقلة لوجود مناط الوجوب في كل واحد من التوصل إلى ذيها (وبعبارة) أخرى ان العلة التامة في العلل المركبة عنوان ينتزع من أمور مختلفة في التأثير ، ولا يتعلق بهذا العنوان الانتزاعي غرض ولا إرادة فلا محيص عن القول بان العقل يفصل الأمور ويحللها ويعطى كل جزء حقه فشأنه تفكيك الأمور لا تلفيقها ، ولا رؤية المجموع وإهمال الحيثيات
بقي شيء
وهو البحث عن ثمرة المقدمة الموصلة وهي تظهر في تصحيح العبادة بناء على ان ترك الضد مقدمة لفعل الضد الآخر فعلى القول بالمقدمة المطلقة تقع العبادة منهيا عنها فتفسد لو أتى بها واما على الموصلة فيما ان الواجب هو الترك الموصل فلا يقع حراما إلّا إذا ترتب عليه الواجب فلو تخلف لا يكون تركه واجبا فلا يكون فعله حراما حتى يفسد ، و (أورد) عليه الشيخ الأعظم بان فعل الضد وان لم يكن نقيضا للترك الواجب مقدمة ، بناء على المقدمة الموصلة إلّا انه لازم لما هو من افراد النقيض حيث ان نقيض ذاك الترك الخاصّ رفعه وهو أعم من الفعل والترك المجرد وهذا يكفى في إثبات الحرمة وإلّا لم يكن فاسدا فيما إذا كان الترك المطلق واجبا لأن الأمر الوجوديّ لا يكون نقيضا لأن نقيض الترك رفعه نعم هو يلازم ذلك انتهى
(ويمكن) ان يورد عليه بأنا لا نسلم ان ميزان النقيض ما ذكره بل النقيضان هما المتقابلان إيجابا وسلبا أو نقيض الشيء أعم من رفعه أو كونه مرفوعا به (فحينئذ) نقيض ترك الصلاة هو فعل الصلاة فإذا وجب الترك حرمت الصلاة فتصير باطلة (واما) نقيض الترك الموصل فلا يمكن ان يكون الفعل والترك المجرد لأن نقيض الواحد واحد وإلّا لزم إمكان اجتماع النقيضين وارتفاعهما ، فلا محالة يكون نقيض الترك الموصل ترك هذا الترك المقيد وهو منطبق على الفعل بالعرض لعدم إمكان انطباقه عليه ذاتا للزوم كون الحيثية الوجودية عين الحيثية العدمية ، والانطباق العرضي لا يوجب سراية الحرمة فتقع صحيحة و (خلاصة) الفرق بين المقامين ان الفعل يمكن ان يكون نقيضا للترك المطلق لأن الميزان هو التقابل سلبا وإيجابا لا رفعه فقط واما الفعل في الترك الخاصّ فلازم للنقيض أعني ترك الترك الخاصّ وليس النقيض هو الأعم من الفعل والترك المجرد لاستلزامه كون نقيض الواحد