استلزامه دخول الغاية في حد ذيها لا يضر بالنسبة إلى الأحكام العقلية التي ترجع القيود التعليلية فيها إلى التقييدية وتبدل الغايات إلى عناوين الموضوعات وبالتدبر فيما حققناه من انه قيد للواجب بالمعنى الاسمي لا الانتزاعي تعرف حال بقية الإشكالات فتدبر (ثم) ان بعض الأعيان من المحققين مع اعترافه بان الحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية كلها ترجع إلى التقييدية وان الغايات عناوين للموضوعات ، وجه كلام القائل بالمقدمة الموصلة بوجهين
الأول ان الغرض الأصيل حيث انه مترتب على وجود المعلول فالغرض التبعي من اجزاء علته ، هو ترتب وجوده على وجودها إذا وقعت على ما هي عليه من اتصاف السبب بالسببية والشرط بالشرطية ، فوقوع كل مقدمة على صفة المقدمة الفعلية ، ملازم لوقوع الأخرى على تلك الصفة وإلا فذات الشرط المجرد عن السبب أو بالعكس مقدمة بالقوة لا بالفعل ومثلها غير مرتبط بالغرض الأصيل (وفيه) ان الوجه في العدول عن المقدمة الموصلة إلى المقدمة الفعلية غير ظاهر سوى الفرار عن الإشكالات المتوهمة المردودة وقد عرفت حالها (أضف) إليه ان ما هو الملاك في نظر العقل انما هو حيثية التوصل لا كونها مقدمة بالفعل ولا اتصاف السبب بالسببية والشرط بالشرطية (وعليه) يكون المتعلق بالذات للإرادة هو المقدمة بهذه الحيثية لا بحيثيات آخر واما السبب الفعلي بما هو كذلك ، لا تتعلق به الإرادة بهذه الحيثية وكون السبب الفعلي ملازما لحصول المطلوب في الخارج ، لا يوجب ان تكون مطلوبة بالذات وكذا سائر العناوين من العلة التامة وكلما هو ملازم لوجود المطلوب
الثاني ان المعلول لما كان متعلق الغرض فلا محالة تكون علته التامة متعلقة للغرض بالتبع وكما ان الإرادة المتعلقة بالمعلول واحدة وان كان مركبا ، كذلك الإرادة المتعلقة بالعلة التامة واحدة وان كانت مركبة ، والملاك في وحدة الإرادة هو وحدة الغرض فالإرادة المتعلقة بالعلة المركبة لا يسقط إلّا بعد حصولها الملازم لحصول المعلول انتهى (قلت) يرد عليه مضافا إلى ما أوردنا على الوجه الأول من ان ما هو الملاك عند العقل هو حيثية الموصلية إذ غيرها من العناوين الملازمة لها مطلوب بالعرض فالعلة التامة بما هي كذلك لا تتعلق بها إرادة ، ان العلة المركبة بما انها ذات اجزاء من شرط وسبب ومعد وعدم مانع