في كلام القائل في نذر صلاة الليل من ان الأمر الاستحبابي انما تعلق بذات صلاة الليل لا بما انها مستحبة والنذر أيضا انما يتعلق به بالذات إذ لا يمكن ان يتعلق النذر بصلاة الليل بوصف كونها مستحبة لأنها بالنذر تصير واجبا إلخ لا يخلو عن مغالطة لأن ما هو الواجب انما هو عنوان الوفاء بالنذر لا نفس الصلاة (نعم) يتوقف امتثال الخطاب الوارد في قوله (ف بنذرك) على إتيان الصلاة استحبابا وهو غير كون الصلاة متعلقة للوجوب فالخلط وقع بين ما هو متعلق بالذات وما هو مصداق بالعرض وللمقال تتمة يأتي في محله.
(واما القول) بصيرورتها عبادة بواسطة الأمر الغيري فلا يخلو من غرابة لأنه بعد تسليم إمكان داعويته والغض عما تقدم من الإشكال فيه ، يرد عليه ان دعوته ليست إلّا إلى إتيان المقدمة للتوصل إلى ذيها وليست له نفسية وصلاحية للتقرب ولم تكن المقدمة محبوبة للمولى بل لو أمكنه ان يأمر بإتيان ذيها مع عدم الإتيان بمقدمته لأمر به كذلك ، فالامر بها من جهة اللابدية ومثل ذلك لا يصلح للمقربية ولهذا لو أتى بالمقدمة بناء على وجوب المقدمة المطلقة بانيا على عدم إتيان ذيها لما استحق الثواب.
واما ما عن بعض الأكابر (أدام الله أظلاله) من دعوى صيرورتها عبادة بواسطة الأمر المتعلق بذي المقدمة فتوضيحه ان يقال ان إتيان المقدمة لأجل الأمر العبادي المتعلق بذيها ، يجعلها عبادة ويكفى في المقربية وفي تعنون الشيء بالعبادية ، كون تحصيل الشيء لأجل امتثال الأمر العبادي ، وفيه انه لا تخلو عن نظر لأن الأمر كما تقدم لا يمكن ان يتجافى عما تعلق به من العنوان أو يبعث ويدعو إلى غير ما تعلق به و (ح) فما هو المدعو عين ما تعلق به ، من الصلاة وما خرج من تحت الأمر كالمقدمات لا يعقل ان يدعو إليها لعدم تعلقه بها فلا يكون الإتيان بها إطاعة له وبالجملة ان الأمر النفسيّ لا يدعو إلّا إلى متعلقه ولا يعقل ان يدعو إلى المقدمات لعدم تعلقه بها فلا يكون الإتيان بها إطاعة له بل إطاعة للأمر المقدمي لو فرض الملازمة مع الغض عن الإشكال المتقدم أو لحكم العقل و (ح) القول بأنه يكفى في عبادية الشيء ان يؤتى به لأجل المولى ولو بمثل هذه الدعوة لا يخلو عن مصادرة (أضف إليه) ان العبادية فرع صلوح الشيء للتقرب والمقدمة لا تصلح لذلك ولعله وقع الخلط بين حكم العقل وداعوية الأمر «وبما ذكرنا» يتضح ما عن بعض الأعاظم من ان عبادية الوضوء من ناحية الأمر النفسيّ المتوجه إلى الصلاة بما لها من الاجزاء والشرائط بداهة ان نسبة