الوضوء إلى الصلاة كنسبة الفاتحة إليها من الجهة التي نحن فيه حيث ان الوضوء قد اكتسب حصة من الأمر بالصلاة لمكان قيديته لها (انتهى ملخصا) فراجع مجموع كلامه تجد فيه ما يقضى منه آخر العجب فان ما توجه إليه الأمر ليس إلّا التقيد وهو كون الصلاة مع الطهارة وهو لا يوجب كون القيد عبادة ، وهو وان استشعر على ما ذكرنا وصار بصدد الجواب إلّا انه ما أتى شيئا يصح الاتكال عليه فراجع.
ثم انه لو قلنا بكون الوضوء مستحبا نفسيا أو بوجود ملاك العبادة فيه ، يصح التوضي قبل الوقت ويجوز الدخول معه في الصلاة بعد حضور الوقت كما انه لو لم يكن للمكلف داع إلى إتيان الوضوء الاستحبابي قبل الوقت لكن رأى ان الصلاة في الوقت مشروطة به فصار ذلك داعيا إلى إتيانه يقع صحيحا أيضا ، «هذا كله» إذا كان التوضي قبل الوقت (واما بعده) فان أتى به بداعي التوصل إلى الغير من دون قصد التقرب فلا يقع صحيحا وان أتى به بداعي امره الغيري لكن متقربا به إلى الله يصح ويحصل الشرط ، واما إذا أتى بداعي امره الاستحبابي فصحته منوطة ببقاء امره وسيأتي ما يتضح منه ان الأمر الاستحبابي على عنوانه محفوظ وان متعلق الأمر الغيري على فرض الملازمة عنوان آخر غير متعلق الأمر الاستحبابي (فحينئذ) فلا إشكال في صحته بداعي امره.
الأمر الخامس هل الواجب بناء على الملازمة هو مطلق المقدمة أو خصوص ما أريد به إتيان ذيها ، أو المقدمة التي يقصد بها التوصل إلى صاحبها أو المقدمة الموصلة أو التي في حال الإيصال أقوال ربما ينسب إلى صاحب المعالم اشتراط وجوبها بإرادة ذيها ، وأورد عليه بان المقدمة تابعة لصاحبها في الإطلاق والاشتراط فيلزم ان يشترط وجوب الشيء بإرادة وجوده «قلت» ظاهر كلامه في المعالم خلاف ما نسب إليه حيث قال وحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها انما تنهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها انتهى وهو ظاهر بل نصّ في ان القضية حينية لا شرطية وان وجوبها في حال إرادة الفعل المتوقف عليها لا مشروطة بإرادته وهو أيضا (وان كان) لا يخلو عن إشكال لأن إرادة الفعل المتوقف عليها غير دخيلة في ملاك وجوبها ، على انه لا يتصور لإيجابها حين إرادته معنى معقول ، لأنه إذا أراد فعل المتوقف عليها يريد المقدمة لا محالة فلا معنى للبعث والإيجاب في هذه الحال إلّا ان ذاك ليس بمثابة ما تقدم في وضوح البطلان.