البدلي غير صحيح ، لأن دلالة المطلق على الإطلاق ليس دلالة لفظية بل دلالة عقلية بخلاف العام فان دلالته على العموم لفظية لا عقلية ، فالعام يكون شموليا وبدليا لا المطلق وإطلاقه.
(وتوضيحه) حسب ما يناسب المقام ، انك قد عرفت ان اللفظ إذا وضع لمعنى لا يدل إلّا على نفس ما وضع له ، ولا يمكن التجاوز به عنه إلى غيره ، فلو كان اللفظ موضوعا للطبيعة لا يعقل «ح» دلالته على الخصوصيات والافراد والحالات ، بل لا بد في الدلالة عليها من دال لفظي آخر ، و «اما» الإطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة فليس دليلا لفظيا بل دليل عقلي وهو لا يجعل غير الدال دالا وغير الحاكي حاكيا «لأن معنى الإطلاق» هو ان ما وقع تحت دائرة الحكم تمام الموضوع للحكم من غير دخالة قيد أو شرط ، وعليه فالدال على ذلك هو العقل حيث يستكشف من عدم ذكر القيد في الكلام مع كونه في مقام البيان ، ان تمام الموضوع هو ما وقع تحت دائرة الحكم «يرشدك إلى هذا» الإطلاق الموجود في كلام رب العزة ، أحل الله البيع ، حيث يدل على ان تمام الموضوع للحلية هو نفس طبيعة البيع لا افرادها ، كما ان معنى الإطلاق في قول القائل أكرم عالما ، هو ان تمام الموضوع لوجوب الإكرام هو العالم فقط ، لا هو مع قيد آخر و «بالجملة» الّذي يستفاد من الإطلاق ليس الا كون الواقع موضوعا للحكم تمام العلة لثبوته ، واما الشمول والبدلية بمعنى كون الحكم شاملا لجميع الافراد أو فرد منها ، أو بمعنى ان الطلب هل يسقط بإيجاد فرد منها ، أو بإيجاد كلها «فغير مربوط» بالإطلاق بل لا بد في استفادة أي واحد من الشمول والبدل من التماس دليل آخر غير الإطلاق.
فظهر : مما ذكرناه ان تقسيمه إلى الشمولي والبدلي باطل من رأسه فلا وجود لهما في الإطلاق حتى نبحث عن وجود المرجحات «نعم» لو جعلا من أقسام العموم الّذي يدور دلالته مدار اللفظ ، لكان لهذا التقسيم معنى محصل ، لأن الدال على العموم الشمولي في الألفاظ هو لفظ كل واللام وما أشبههما ، وما يدل على العموم البدلي هو أي الاستفهامية وغيره! وقس عليه قولنا أكرم عالما فالدال على وجوب واحد غير معين من الافراد هو التنوين كما ان الدال على اجزاء كل واحد من الافراد وتساويها في الحكم وان الفقاهة مثلا لا خصوصية لها هو الإطلاق «فتلخص ان ما يستفاد من دوال آخر لا يجوز ان يجعل من مداليل