الجزء والشرط بل امر بالتقيد ، وقد تقدم ان البعث إلى الشيء لا يتجاوز عما تعلق به وذات القيد خارج والتقيد داخل ، وإيجاد القيد وان كان امرا غير اختياري كالزمان والسماء ، إلّا ان إيجاد الصلاة تحت السماء مقدور ، وإتيانها في وقته المزبور لا قبله ولا بعده امر ممكن فلو فرضنا ان القيد سيوجد في ظرفه أو يمكن له الإيجاد في وعائه يصير الواجب بالنسبة إليه مطلقا لا مشروطا «فاتضح» صحة تقسيم الواجب المطلق إلى المعلق والمنجز ، وان كان عادم الثمرة بالنسبة إلى المقدمات المفوتة التي أثبتنا وجوبها فراجع.
(تتمة)
قد عرفت اختلاف حال القيود في الرجوع إلى الهيئة أو المادة بحسب نفس الأمر ، فان علم واحد من الأمرين يعمل على طبقه واما إذا دار الأمر بين رجوعه إلى الهيئة أو المادة فمع اتصاله بالكلام لا إشكال في صيرورة الكلام مجملا مع عدم وجود ظهور لغوي ، أو انصراف أو قرينة يعين المراد ، (واما مع انفصاله) فربما يقال كما عن المحقق صاحب الحاشية من ان الرجوع إلى الهيئة مستلزم لرجوعه إلى المادة دون العكس ، فدار الأمر بين تقييد وتقييدين ، و (فيه) ان اختلاف حال القيود بحسب نفس الأمر بحيث لا يرجع أحدهما إلى الآخر أصلا «يوجب ضعف ما زعم من الملازمة» نعم نقل عن الشيخ الأعظم هنا وجهان لترجيح إرجاعه إلى المادة ، وإليك البيان.
الأول ان إطلاق الهيئة شمولي كالعام وإطلاق المادة بدلي وتقييد الثاني أولى ، وقرر وجه الأولوية بعض الأعاظم بان تقديم الإطلاق البدلي يقتضى رفع اليد عن الإطلاق الشمولي في بعض مدلوله بخلاف تقديم الشمولي فانه لا يقتضى رفع اليد عن الإطلاق البدلي فان المفروض انه الواحد على البدل وهو محفوظ غاية الأمر ان دائرته كانت وسيعة فصارت ضيقة (وببيان آخر) ان البدلي يحتاج زائدا على كون المولى في مقام البيان ، إلى إحراز تساوى الافراد في الوفاء بالغرض حتى يحكم العقل بالتخيير ، بخلاف الإطلاق الشمولي ، فانه لا يحتاج إلى أزيد من ورود النهي على الطبيعة غير المقيدة ، فيسري الحكم إلى الافراد قهرا فمع الإطلاق الشمولي لا يحرز تساوى الافراد فيكون الشمولي حاكما على البدلي ، «انتهى ملخصا».
قلت : سيوافيك في مبحث المطلق والمقيد ان تقسيم الإطلاق إلى الشمولي و