الإطلاق ، وظهر ان معنى الإطلاق في قوله تعالى أحل الله البيع ، هو كون البيع وحده لا مع قيد آخر تمام الموضوع فقط ، واما الشمول لو ثبت فيه فيحتاج إلى دال آخر غير الإطلاق وقس عليه باب النواهي مميزا مدلول الإطلاق عن مدلول غيره.
ثم انه لو سلمنا وجود البدلي والشمولي في الإطلاق ، لكن لا وجه لتقديم أحدهما على الآخر ، و (ما تقدم عن بعض الأعاظم) من ان تقييد الشمولي تصرف في الدليل دون البدلي فانه باق على مفاده وان رجع إليه القيد ، غاية الأمر صارت دائرته مضيقة (من غرائب الكلام) فان التضييق لا يصار إليها إلا بعد التقييد ، وهو عين التصرف في الدليل ، المساوق مع رفع اليد عنه ، و «بالجملة» إرجاع القيد إلى كل واحد يستلزم التصرف فيه ولو بالتضييق ، ومعه كيف يصح ان يقال بأنه لو رجع إلى المادة لا يرفع اليد عن الدليل.
وأغرب منه ما ادعاه ثانيا في ترجيح التقييد البدلي من انه يحتاج إلى امر زائد على مقدمات الحكمة لإثبات تساوى الافراد بخلاف الشمولي فان نفس تعلق النهي يكفى في السراية (قلت) وفي كلا الادعاءين نظر لو لم نقل ان الأمر على عكسه. فان تساوى الافراد في موضوعيتها للحكم انما يستفاد من نفس الإطلاق لا بمعنى كون الافراد موضوعا له بل ان الإطلاق يفيد كون العالم في أكرم عالما ، تمام الموضوع وليس لشيء آخر دخل فيه وهو عين تساوى الافراد في الحكم لكون تمام الموضوع متحققا في كل واحد ، فنفس تعلق الحكم كاف في إثبات الإطلاق البدلي و (لكن) نفس تعلق الحكم لا يكفى في السراية والشمول ولو بعد مقدمات الحكمة ، فان الظاهر ان المراد من السراية هو سراية الحكم إلى الافراد بخصوصياتها ، والمفروض ان الحكم لا يتجاوز عن موضوعه الّذي هو نفس الطبيعة لا الافراد ، إلّا ان يكون الموضوع لفظ كل ولام التعريف (فبان) ان ما يثبت بإطلاق كون الطبيعة تمام الموضوع. واما ان الحكم لكل واحد بنحو الشمول فيحتاج على دليل آخر غير الإطلاق
هذا كله في البدلي والشمولي في غير المقام ، واما المقام فلا نتصور لهما معنى محصلا ، فلو فرضنا ان إطلاق الهيئة شمولي والمادة بدلي : ولكن الشمول في الهيئة يوجب كون إطلاق المادة شموليا أيضا لأن معنى الشمول في الهيئة هو البعث على كل تقدير ، وتعلق الإرادة على كل فرض و (بعبارة ثانية) البعث على جميع التقادير بحيث يكون في كل تقدير إيجاب ووجوب ، و «معه» كيف يمكن ان يكون إطلاق المادة بدليا إذ كيف تتعلق إرادات