كما ان حكم السلطان والقاضي عبارة عن نفس الإنشاء الصادر منه في مقام الحكومة والقضاء لا الإرادة المظهرة بل لا يكفى في فصل الخصومة إظهار إرادته أو افهام رأيه ما لم يتكلم بلفظ نحو حكمت أو أنفذت أو ما يفيد الحكم بالحمل الشائع (نعم) لو لم ينشأ البعث من الإرادة الجدية لا ينتزع منه الوجوب والإيجاب وهو لا يوجب ان تكون الإرادة دخيلة في قوام الحكم أو تكون تمام حقيقته ويكون الإظهار واسطة لانتزاع الحكم منها بل أقصى ما يقتضيه ان يعد الإرادة من مبادئ الحكم كما فرضناه ، (إذا عرفت ذلك) يتضح لك ان وجوب المشروط قبل تحقق شرطه ليس فعليا كما هو ظاهر تعليق الهيئة وإنشاء البعث على تقدير لا يمكن ان يكون بعثا حقيقيا ، الا على ذلك التقدير للزوم تخلف المنشأ عن الإنشاء ، إذ المفروض ان المنشأ انما هو الوجوب والإيجاب على تقدير حصول شرطه فلا معنى (ح) للوجوب فعلا مع عدم شرطه ، ونظيره باب الوصية إذا نشاء الملكية على تقدير الموت لا يفيد الملكية الفعلية بل يؤثر في الملكية بعد الموت (هذا) ولو قلنا ان الإرادة دخيلة في الحكم لا تكون دخالتها إلّا بنحو كونها منشأ للانتزاع واما كونها نفس الحكم ذاتا فهو خلاف الضرورة وعليه لا ينتزع من الإرادة المعلقة على شيء الا الوجوب على تقدير لا الوجوب الفعلي فتلخص ان البعث على تقدير كالإرادة على تقدير لا يكون إيجابا فعليا ولا منشأ له كذلك
فان قلت ان الوجوب بما انه امر اعتباري يصح التعليق فيه وهذا بخلاف الإرادة فانها من مراتب التكوين وامتناع التعليق في التكوين ضروري وقولك ان الإرادة هنا على تقدير يوهم ذلك
قلت ان المراد من الإرادة على تقدير ليس معناه عدم الإرادة فعلا ولا التعليق في نفس الإرادة بل المراد إرادة إيجاب شيء من المأمور على تقدير فالإرادة التشريعية هنا فعلية لكن تعلق بإيجاب شيء على تقدير ولذلك لا ينتزع منه الوجوب الفعلي بل الوجوب على تقدير وهو يساوق الإنشائية و (بالجملة) تعلقت إرادة فعلية بالبعث على تقدير ففي مثله لا ينتزع الوجوب الفعلي ففرق بين التقدير في الإرادة أو في إنشاء البعث بها و (ليعلم) ان قولنا بان الإرادة التشريعية هنا فعلية وتعلق بفعليتها بإيجاب شيء على تقدير ، لا ينافى مع ما اخترناه من ان الإرادة والحكم في الواجب المشروط غير فعلى خلافا لبعض محققي العصر (وجه
![تهذيب الأصول [ ج ١ ] تهذيب الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4322_tahzib-alusool-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
