في الاشتباهات الواقعة في العلوم الاعتبارية إذ الإيجاد الاعتباري لا مانع من تعليقه ومعنى تعليقه ان المولى بعث عبده على تقدير وإلزام وحتم شيئا عليه لو تحقق شرطه ويقابله العدم المطلق أي إذا لم ينشأ ذلك على هذا النحو
الجهة الثانية
نبحث فيها عن ان الواجب المشروط وجوبه فعلى قبل تحقق شرطه أولا والمشهور المنصور هو الثاني وتوضيحه يتوقف على تحقيق حقيقة الحكم لا إشكال في ان الأمر قبل إنشاء الحكم يتصور المبعوث إليه ويدرك فائدته ولزوم حصوله بيد المأمور فيريد البعث إليه بعد تمامية مقدماته؟ انما الكلام في ان الحكم هل هو الإرادة أو الإرادة المظهرة أو البعث الناشئ منها بحيث يكون الإرادة كسائر المقدمات التي تعد من مبادئ حصوله لا من مقوماته. (التحقيق) هو الأخير بشهادة العرف والعقلاء ، ألا ترى ان مجرد صدور الأمر من المولى يكفى في انتقال العبيد إلى وجوب الإتيان؟ من غير ان يخطر ببالهم ان امره ناش من الإرادة أو ان هنا إرادة في نفسه وهو يحكى عنها! بل قد عرفت ان البعث والإغراء بأي آلة كانت فهو تمام الموضوع لحكم العقلاء بوجوب الامتثال
واما ما عن بعض محقق العصر! من كون الحكم عبارة عن الإرادة التشريعية التي يظهرها المريد بأحد مظهراتها فهو خلاف التحقيق (اما الأول) فلما عرفت من ارتكاز العبيد على الانتقال إلى الوجوب من الأوامر بلا لحاظ الإرادة التي هذا اللفظ حاك عنها «وثانيا» ان الوجوب والإيجاب واحدان ذاتا في عالم الاعتبار كالوجود والإيجاد في وعاء التكوين ويختلفان اعتبارا ، ولو صح انتزاع الوجوب عن الإرادة صح انتزاع الإلزام والإيجاب عنه ، مع ان الإرادة لا تسمى إلزاما وإيجابا بخلاف الإغراء والبعث لفظا وحده
فان قلت يرد هذا لو قال القائل بان الحكم عبارة عن نفس الإرادة ولكنه قدسسره يقول بكونه عبارة عن الإرادة التشريعية التي يظهرها المريد فشرط مع نفس الإرادة وجود المظهر (قلت) نعم لكن كون الحكم عبارة عن الإرادة المظهرة ينافى انتزاع الوجوب عن البعث المولوي مع الغفلة عن الإرادة «وثالثا» ان الأحكام الوضعيّة قسيم التكليفية! مع ان الوضعيات لا تكون من قبيل الإرادات المظهرة إذ الحكومة والقضاوة والملكية وغيرها تنتزع من جعلها! ولا يمكن ان يقال ان هذه العناوين منتزعة عن الإرادة أو عن الإرادة المظهرة