أعني التعقب والتقدم وهي كانت حاصلة عند تحقق الموضوع بعد العلم بوجود المتعقب المتأخر وإلى ذلك يرجع ما ربما يقال من ان الشرط انما ينتزع عما يقوم به و «ليس» للطرف الآخر في انتزاعه عن منشأ انتزاعه فالسبق انما ينتزع عن نفس السابق بالقياس إلى ما يوجد بعد ذلك وكذا اللحوق بالقياس إلى ما وجد قبله ولا دخل للسابق في انتزاع اللحوق عن اللاحق ولا للاحق في انتزاع السبق عن السابق حتى يلزم دخل المعدوم في الموجود انتهى «قلت» ان انتزاع شيء عرضي عن شيء ليس باعتبار ذاته بذاته وإلا صار ذاتيا وهو خلف بل لأجل تحيثه بحيثية عارضه (فحينئذ) للاحق دخل في انتزاع السبق وبالعكس فلو صح انتزاع السابقية أو عنوان التعقب قبل وجود الآخر لزم وجود الإضافة والحيثية الوجودية بين الموجود والمعدوم ولزم كون المتضايفين غير متكافئين قوة وفعلا وغير ذلك مما هو بديهي لمن ألقى السمع وهو شهيد وحذف من نفسه قيود التقليد
هذا ولكن التحقيق في تصحيح الموارد المتوهم فيها تأخير الشرط عن مشروطه ان يقال ، «ما في شرائط التكليف» عن القدرة مثلا ، فلان شرط انقداح الإرادة أو صدور البعث الاعتباري ليس هو القدرة الواقعية ، علم به المولى أولا ، بل علمه واستحضاره وقت التكليف بقدرة العبد على إيجاد المأمور به في وقت العمل ، وان كان ذلك العلم غير مطابق للواقع ، ولكن ذلك لا يجعل الإرادة الجدية صورية كما لا يجعل البعث الحقيقي غير واقعي ، بل يلزم لغوية الإرادة والتكليف وهو غير القول بان التكليف غير واجد لشرطه
والحاصل ان الإرادة معلولة علم مولى بالصلاح مع سائر مباديها ويعقبه البعث الاعتباري (فظهر) ان شرط التكليف أو ما يتوقف عليه الإرادة موجود مع سائر المبادي وهو علمه بالصلاح وسائر شرائط التكليف ولا يتفاوت في ذلك كون الخطاب شخصيا كما في الموالي العرفية فيشترط علمه بقدرة مخاطبه في ظرف العمل واحدا كان المخاطب أو أكثر ، أو كونه مجعولا على العنوان قانونا بحيث يشمل كل من دخل تحت العنوان نحو قولك يا أيها الناس ، «نعم» يكفى في الثاني العلم بباعثية الخطاب لعدة من الافراد ، والعلم باقتدار جمع منهم عليه ، وسيوافيك تفصيل القول في مبحث الترتب عند التعرض بملاك الخطاب الشخصي والقانوني ، «فحينئذ» ما هو شرط التكليف حاصل فيها ولا مجال لتوهم