(وبعبارة أخرى) ان المكلف إذا أدرك ان الأمر متعلق بالمقيد بقصد الأمر ورأى ان إتيان الصلاة أعني ذات المقيد بالأمر المتعلق بالمركب ، محصل لتمام قيود الواجب فلا محالة يأتي بها كذلك ، ويعد ممتثلا لدى العقلاء : «على ان هنا» جوابا آخر مبنيا على ما أخذه القوم قولا مسلما وهو كون الأمر بذاته باعثا ومحركا مع قطع النّظر عن المبادي والملكات ، إذ غاية ما يلزم من هذا الوجه ان تكون محركيته بالنسبة إلى نفس الصلاة جائزة وبالنسبة إلى القيد الآخر أعني قصد امره ممتنعة ، لكن لا معنى لمحركيته بالنسبة إليه بعد التحريك إلى نفس الطبيعة لأن التحريك إليه لغو لكونه حاصلا وتحصيله بعد حصوله محال ، لأن التحريك إلى نفس الصلاة بداعي امتثال الأمر المتعلق بالمركب يكفى في تحقق المتعلق مع قيده ويقال انه أتى بالصلاة بقصد امرها ـ وعن بعض محققي العصر (قدسسره) هنا جواب مبنى على انحلال الأمر إلى أوامر بعضها موضوع لبعض ، وأنت بعد الوقوف بما أشرنا إليه إجمالا تجد النّظر في نقضه وإبرامه.
بقي شيء
هذا كله إذا كان الأخذ في المتعلق بأمر واحد وقد عرفت إمكانه وجوازه «ثم» على القول بامتناع الأخذ فهل يمكن تصحيحه بأمرين : أحدهما متعلق بنفس الطبيعة والآخر بالإتيان بها بداعي الأمر بها.
واستشكل المحقق الخراسانيّ بأنه مع القطع بأنه ليس في العبادات الا امر واحد كغيرها ، ان الأمر الأول ان يسقط بمجرد موافقته ولو لم يقصد الامتثال ، فلا يبقى مجال لموافقة الثاني بعد موافقة الأول فلا يتوسل الأمر إلى غرضه بهذه الوسيلة ، وان لم يسقط فلا يكون الا لعدم حصول الغرض ومعه لا يحتاج إلى الثاني لاستقلال العقل بوجوب الموافقة بما يحصل به الغرض.
(وفيه) وجوه من النّظر اما أولا فانك قد عرفت ان ألفاظ العبادات موضوعة لمعنى غير مقيد بشرائط آتية من قبل الأمر سواء قلنا بكونها موضوعة للصحيح أم للأعم ، إذ الشرائط الآتية من قبل الأمر خارجة من حريم النزاع والموضوع له اتفاقا ، فاذن نفس الأوامر المتعلقة بالطبائع غير متكفلة لإفادة شرطيتها لخروجها من الموضوع له ، فلا بد من إتيان بيان منفصل لإفادتهما بعد امتناع أخذها في المتعلق بل مع جوازه أيضا يكون البيان لا محاله منفصلا لعدم عين وأثر منها في الأوامر المتعلقة بالطبائع ، والإجماع والضرورة