قالت عائشة : ما مات رسول الله صلىاللهعليهوسلم حتى أحل له النساء (١).
قال أبو سليمان الدمشقي : يعني : نساء جميع القبائل من المهاجرات وغير المهاجرات (٢).
وقال جماعة ، منهم الحسن وابن سيرين : أنها محكمة ما نسخت (٣).
قال الزهري : قبض رسول الله صلىاللهعليهوسلم وما نعلمه تزوج النساء بعد (٤).
وفي قوله : (وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً) تحذير من مجاوزة حدود الله عزوجل.
__________________
ـ انظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص : ٣٣٧).
(١) أخرجه الترمذي (٥ / ٣٥٦ ح ٣٢١٦) ، وأحمد (٦ / ٤١ ح ٢٤١٨٣) ، والشافعي في الأم (٥ / ١٤٠) وله رأي في قول عائشة ، قال الشافعي رضي الله عنه : كأنها تعني اللاتي حظرن عليه في قوله : (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ ...) الآية.
ثم قال : وأحسب قول عائشة رضي الله عنها : «أحل له النساء» بقول الله عزوجل : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ) إلى قوله : (خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) فذكر الله عزوجل ما أحل له ، فذكر أزواجه اللاتي آتى أجورهن وذكر بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي قال : فدل ذلك على معنيين :
أحدهما : أنه أحل له مع أزواجه من ليس له بزوج يوم أحل له ، وذلك أنه لم يكن عنده صلىاللهعليهوسلم من بنات عمه ولا بنات عماته ولا بنات خالاته امرأة وكان عنده عدد نسوة ، وعلى أنه أباح له من العدد ما حظر على غيره.
(٢) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (٦ / ٤١١).
(٣) مثل السابق.
(٤) أخرجه ابن سعد في طبقاته (٨ / ١٩٥). وذكره الواحدي في الوسيط (٣ / ٤٧٨).