الصفحه ١٣١ : يصلي صلاة ألّا لوقتها وكذلك الزكاة».
وما ورد من
جواز التقديم من روايات كما في صحيح معاوية بن عمار عن
الصفحه ٢٦ : الواقف عليها ، فيرجّح المجتهد القياس
الثاني على الأول ، لأن المقصود من الوقف هو مجرد الانتفاع ، وهو لا
الصفحه ١٥٧ :
ـ
الحكم الواقعي الأوّلي :
ويراد منه
الحكم المجعول للشيء أولا وبالذات ، أي بلا لحاظ ما يطرأ عليه
الصفحه ١٧١ :
مساويا للمنصوص عليه لتساو في العلة أم كان أولى بالحكم منه لقوة العلة فيه.
وسمّي بدلالة
النص لأن الحكم
الصفحه ٢٣١ :
حرف الفاء
ـ
الفاسد (الحنفية):
ما كان الخلل
فيه في وصف من أوصاف العقد ، بأن كان في شرط من
الصفحه ١٩٥ : يجز لغيره ـ سواء كان هذا
الغير المالك الأول أم شخصا أجنبيا ـ أن ينتزع المال من مالكه بدون رضاه ، ومن
الصفحه ٩٤ : بالتباين ولكن الثالثة أخص من الأولى فتتقيد بها ،
وبعدئذ تنقلب النسبة بينهما وبين الثانية من التباين إلى
الصفحه ٢٤٧ : الدين من
حرج».
ومورد النص كما
هو واضح الوضوء ، لكن ألحق به الشهيد الأول في الدروس الغسل ، وقد أشكل
الصفحه ٧ :
حرف الالف
ـ
الإباحة :
ويراد بها تخيير
الشارع للمكلفين بين إتيان فعل وتركه دون ترجيح من قبله
الصفحه ٤٠ : انقضاء زمن الخيار لا تحصل ملكية بنفس العقد ، فلا تحصل علاقة جديدة بالفسخ ،
بل الملكية من الأول موجودة
الصفحه ٥٦ : .
وقد أشكل على
الرواية بعدة إشكالات منها : إن الإمام (ع) لا يحتاج في مقام إثبات الحكم الشرعي
وبيانه إلى
الصفحه ٢٣٤ : » ، وورد في حديث آخر : «لا بأس بثمن العذرة» ،
فإن عذرة الإنسان قدر متيقن من الأول وعذرة مأكول اللحم قدر
الصفحه ٤٢ :
وبعبارة أوضح :
الشك في بقاء الكلّي مسبب عن أنّ الحادث أيّ واحد من هذين الفردين بمفاد كان
الناقصة
الصفحه ١٠٤ : مشمول من أول الأمر بوجوب الصيام.
* الأصل في
العقود هو اللزوم ، وأما العقود اللازمة في موارد الخيارات
الصفحه ٣٩ : اعتبارية ولا تنقطع كي يقال قطعة ارتفعت بالبيع وبقى
قطعة منها ، فلو كان علاقة وإضافة بين المالك الأول والمال