هو الشأن في كل واجب دائر بين الأقل والأكثر ، ولا سيما غير الارتباطيين منه ، كما في هذه الصورة.
ـ الأصول العملية :
وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس بعد عدم الظفر بدليل مما دلّ عليه حكم العقل أو عموم النقل ، وهي عبارة عن أحكام مجعولة في ظرف الشك بالحكم الشرعي بداعي التنجيز والتعذير دون ما نظر للكاشفية أو إصابة الواقع.
ـ الأصول اللفظية :
وهي قواعد يرجع إليها عند الشك في المراد بسبب بعض الطوارئ التي تولّد احتمالا على خلاف الظاهر ، كأصالة عدم التخصيص عند الشك في طروء مخصص على العام.
ـ راجع : الأصل اللفظي
ـ الاطراد :
وهو أن لا تختص صحة استعمال اللفظ بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام ولا بصورة دون صورة ، كما لا يختص بمصداق دون مصداق.
* إن فقهاءنا قد يمنعون إجراء حكم صدر في واقعة في غيرها ، ويقولون : إنه قضية في واقعة.
وملخص الكلام : إن القضايا الواقعة في مقامات خاصة إن كانت عناوينها معلومة من لفظ المعصوم أو السائل الذي أجيب عنه فهو متّبع يطرد الحكم في مقاماتها كافة ، وذلك لقاعدة الاشتراك ، إلّا إذا عارض ذلك دليل أقوى منه ، فيؤول بأحد التأويلات ومنها