حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام». فقلت : فقليل الحرام يحله كثير من الماء؟ فردّ بكفه مرتين : «لا ، لا». والرواية دالة بالإطلاق على حرمة العصير الزبيبي لا بالصراحة.
** استدل بعض الفقهاء في مسألة طهورية الماء ـ استطرادا ـ على كون نزول المياه بأجمعها من السماء بعدة آيات منها قوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ) [المؤمنون : ١٨]. وذلك بتقريب إن الآية مطلقة.
وقد نوقش في الاستدلال بأن الآية الكريمة ليس فيها إطلاق ، بل هي إخبار عن إنزال ماء من السماء بقدر ، لأن كلمة (ماء) نكرة في سياق الإثبات ، فلا يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات أن جميع المياه نازلة من السماء.
*** استدل بعض الفقهاء بقوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) [الفرقان : ٤٨] بإطلاقه ، على أن المراد هو المطهرية الشاملة للمطهرية التكوينية بمعنى الرافعية للأوساخ الظاهرة ، والمطهرية الشرعية بمعنى الرافعية للنجاسة بالمعنى الشرعي.
وقد نوقش بأن كلمة (طهور) وقعت محمولا ، كما في قولنا : (الماء طهور) والمحمول يدل على صرف الوجود ، ولا معنى للتمسك بإطلاقه لإثبات اتصاف الموضوع بتمام أفراده ، وإنما يجري الإطلاق في طرف الموضوع.
فإذا قلنا مثلا (الشيخ المفيد عالم) فإنه لا معنى للتمسك بإطلاق المحمول لإثبات أن المفيد عالم بتمام العلوم ، بخلاف ما إذا وقع العالم موضوعا فقلنا (العالم يفيد البشرية) فإن بالإمكان التمسك بالإطلاق في جانبه ، بوصفه موضوعا لإثبات أن تمام أفراد العالم مفيدون.
(انظر : قرنية الحكمة)