الصفحه ٩٤ : الطوائف بناء على ما عرف عند الأصوليين وأسموه انقلاب النسبة ، وذلك لأن
الطائفتين الأوليين متعارضتان
الصفحه ١١٥ : .
وقد عبّر بعض
الأصوليين عن الأول بالتصويب الأشعري ، وعن القسم الثاني بالتصويب المعتزلي.
ـ
التعادل
الصفحه ١٣٣ : ء على ما ذكره البعض في الأصول في بحث الأوامر من أن استعمال الجملة
الاسمية ك (زيد قائم) في مقام الطلب غير
الصفحه ١٣٩ : عقل. كالأمارات
والأصول إحرازية كانت أو غير إحرازية.
ـ راجع : قاعدة
التسامح في أدلة السنن
: الحكم
الصفحه ١٥٠ :
والمعنى الأول
للحكم الظاهري أعم من الثاني لشموله الحكم الثابت بالإمارات والأصول معا.
* لو صام
الصفحه ١٥٣ :
نقضه وحلّه.
وقد ناقش بعض
الأصوليين نظرية الشيخ الأنصاري ، وذلك لأن بعض الأحكام الوضعية كالطهارة
الصفحه ١٥٤ : كالأمارات والطرق الظنية التي قام على
اعتبارها دليل قطعي.
ـ ويراد بها
هنا ما يقابل الأصول.
* لا أشكال في
الصفحه ١٥٩ : والإثبات للموضوع تعبديا لا حقيقيا كما في إثبات موضوع
الأحكام الواقعية أو الظاهرية بالأصول والإمارات
الصفحه ١٧٥ : .
ومن المعلوم أن
هذا لا يتصور في الأدلة اللبية ، وحينئذ فلا بد من الرجوع في هذه الحالة إلى
الأصول
الصفحه ١٨٤ : عن بعض الفقهاء بما اختاره في الأصول من أن
الأمر والنهي لم يوضعا إلّا لإبراز اعتبار البعث أو الزجر
الصفحه ١٩٣ :
والعد عرفا ويعسر عدها في زمان قليل ، أو ما لا يعتني به العقلاء. ووضع
الأصوليون عدة ضوابط :
ـ أن
الصفحه ٢٠٦ : بالأصول.
وقد ادعى البعض
إن ذلك ثابت ومشهور عند الفقهاء قديما وحديثا ، ولذلك يعبّر بعضهم عن ذلك بلفظ
الصفحه ٢١٦ : اختاره بعض الفقهاء في الأصول ، ولأجله أنكر قرينية اتحاد السياق ، نظير ما ورد
من الأمر بالغسل للجمعة
الصفحه ٢٣٤ : المستفادة من أخبار (من بلغ) ،
والذي يمكن مناقشته بأن هذه الأخبار ليست ظاهرة في إنشاء حكم أصولي ، بمعنى إضفا
الصفحه ٢٥٤ : المراد معنى حقيقيا أم معنى
مجازيا.
وهي عند
الأصوليين أعم منها عند علماء البيان ، لأنها عندهم تشمل