احتمال الخصوصية في ذلك ـ وإن كان خلاف الظاهر ـ وأما بدونه فلا وجه لردّه بأنه قضية في واقعة.
ويمكن القول : إن المخبر الثقة لا يعلق الحكم على موضوع إلّا مع فهمه كونه المناط في ذلك ، ولا يجوز له التعبير بالأعم إلّا إذا احتمل إرادة الخصوصية ، فينحل في الحقيقة إلى الإخبار بنوع الواقعة وحكمها ، وخبر الثقة حجة في ذلك.
ـ الإطلاق :
وهو استيعاب يثبت دون أن يكون مدلولا للفظ ، بناء على ما يسمى بمقدمات الحكمة. فمثلا قوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ،) مطلق شامل لجميع أنواع البيع.
* روى صفوان الجمّال أنه قال : كنت مبتلي بالنبيذ معجبا به ، فقلت لأبي عبد الله (ع) : أصف لك النبيذ؟ فقال : «بل أنا أصفه لك ، قال رسول الله (ص) : كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام. فقلت له : هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة ، فقال : ليس هكذا كانت السقاية. إنما السقاية زمزم ، أفتدري أول من غيّرها؟» ، قلت : لا ، قال : «العباس بن عبد المطلب ، كانت له حبلة ، أفتدري ما الحبلة؟ قلت : لا ، قال : الكرم ، فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي وينقعه بالعشي ويشربونه غدوة يريد به أن يكسر غلظ الماء على الناس ، وأن هؤلاء قد تعدوا فلا تقربه ولا تشربه». والرواية دالة صراحة على حرمة العصير الزبيبي.
وفي رواية معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله (ع) إن رجلا من بني عمي وهو من صلحاء مواليك يأمرني أن أسألك عن النبيذ وأصفه لك فقال : «أنا أصفه لك. قال رسول الله (ص) : كل مسكر