ـ الأصل المسببي :
راجع : الأصل السببي
ـ الأصول العقلائية :
وهي عبارة عن طريقة العقلاء في حسم الترديد بترجيح أحد الأطراف لجهة ما.
ـ راجع : أصالة عدم النقيصة
ـ الأصل الموضوعي :
وهو الأصل الجاري بلحاظ الموضوع ، كما لو شك في وقوع الإفطار مثلا فإن الأصل عدم الإفطار.
* إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان ودار بين الأقل والأكثر فإنه يجوز الاكتفاء بالأقل.
وذلك لأن الترديد قد يستند إلى الشك في موجب القضاء وهو الإفطار ، إما عن غير عذر كما لو علم أنه أفطر في عهد شبابه مرددة بين الأقل والأكثر ، أو عن عذر لو كما أكل مع الشك في طلوع الفجر اعتمادا على استصحاب الليل ثم انكشف الخلاف ، وتكررت منه هذه الحادثة ولم يعلم عددها.
وأخرى يستند إلى الشك في مقدار ما هو المانع عن الصحة الموجب للفوت من سفر أو مرض ونحوهما.
أما الأول فلا ريب أن المرجع فيه هو الأصل الموضوعي وهو أصالة عدم الإفطار وعدم حدوث تلك الواقعة زائدا على المقدار المتيقن ، كما لو كان الشك في أصل الإفطار.
ومع الغض عنه يرجع إلى الأصل الحكمي ، أعني أصالة البراءة عن القضاء للشك في موضوعه وهو الفوت زائدا على المعلوم ، كما