الصفحه ٦٦ : .
ـ
الأصول العملية :
وهي التي ينتهي
إليها المجتهد بعد الفحص واليأس بعد عدم الظفر بدليل مما دلّ عليه حكم
الصفحه ١١١ : الخطاب الترتيبي ، وقد ذكر في محله في الأصول إن مجرد
إمكان الترتب كاف في الوقوع ولا حاجة إلى قيام دليل
الصفحه ٦ : الأصولية رغم قلة ثمرتها الفقهية لفوائد علمية.
٢ ـ جرى منهج الكتاب على ذكر الأمثلة
والتطبيقات للمصطلح
الصفحه ٥ : الطاهرين.
على الرغم من تطور علم أصول الفقه ،
وخاصة في المدرسة الشيعية ، فإن هناك نقصا واضحا على مستوى
الصفحه ١٠ : مباشر ، ولم يظهر إجماع صحيح سابق ، وهو الذي يسمى عند بعض الأصوليين الاجتهاد
بالرأي ، لأن مبناه على الرأي
الصفحه ٩٢ :
والنظرية محل
خلاف بين الأصوليين.
* لو كان لدينا
دليل يدل بإطلاقه على عدم انفعال الكرّ بالملاقاة
الصفحه ١٠٧ : الإمارات
والأصول قد يصيب الواقع وقد يخطئ. فللشارع إذن أحكام واقعية محفوظة في حق الجميع.
والأدلة والأصول في
الصفحه ١٤٩ : الواقعي كالحكم المستفاد من أدلة اعتبار الإمارات وأدلة الأصول
العملية.
ويطلق الحكم
الظاهري في هذه الحالة
الصفحه ٢٧٢ :
ومثاله قوله
تعالى : (وقاتلوا المشركين
كافة) [التوبة : ٣٦] ، منع لفظ (كافة) احتمال التخصيص في
الصفحه ٢١ : الفقاهتية ، أو الأصول العملية.
ـ راجع :
الإطلاق الشمولي
(انظر : الدليل الاجتهادي)
ـ
الأدلة الفقاهتية
الصفحه ٣٣ :
الفجر ليجب عليه الصوم ويجب قضاؤه لوفاته ، فإنه من أوضح أنحاء الأصول المثبتة
التي لا تعتبر حجة.
الصفحه ٣٦ : استصحاب الفرد المردد فلا يجري أولا :
على بعض المباني الأصولية ، وثانيا : على فرض الجريان يكون مثبتا ، أما
الصفحه ٦٠ : الغفلة محتملة ولا يمكن نفيها بأصالة عدم الغفلة التي
هي من الأصول العقلائية ، لأن العقلاء إنما يبنون على
الصفحه ٦٥ :
ـ
الأصل المسببي :
راجع : الأصل
السببي
ـ
الأصول العقلائية :
وهي عبارة عن
طريقة العقلاء في
الصفحه ٧٧ : وجوده ، لأن التصرف الناقل في المفروض
ضد للوفاء بالشرط وليس نقيضه ، وقد تحقق في الأصول عدم اقتضاء الأمر