بإمساك تمام النهار. وإنما وجب الإمساك من باب المقدمة لحكومة العقل بلزوم
إحراز الامتثال بعد تنجز التكليف ووصوله فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ
اليقيني ، فلا يكفي باحتمال الامتثال ، بل لا بد من الجزم به المتوقف على دخول جزء
من غير الواجب وضمه إلى الواجب ليحصل بذلك الجزم بتحقيق المأمور به ، ولأجل ذلك
يحكم بوجوب ضم مقدار من خارج الحد في غسل الوجه واليدين في الوضوء مثلا.
وعليه يبتني
وجوب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي في الشبهات التحريمية ، ووجوب الاتيان بها
في الشبهات الوجوبية ، وعليه فهذه الكبرى ـ أي حكم العقل ـ بوجوب المقدمة العلمية
من باب الاحتياط ، وتحصيلا للجزم بالامتثال مما لا غبار عليها.
ـ
أصالة الإطلاق :
وهو أصل يقتضي
حمل الكلام على الإطلاق ، ومورده في ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود يمكن
إرادة بعضها وشكّ في إرادة هذا البعض.
(انظر : قرينة الحكمة)
ـ راجع :
الإطلاق
ـ
أصالة البراءة الشرعية :
عبارة عن حكم
الشارع بعدم التكليف الفعلي أو بالإباحة والرخصة في فعل أو ترك ، شكّ في حكمه
الواقعي.
* لو استدان
زيد من عمرو مبلغا سجّلاه في دفترهما عند الاستدانة ثم ضاع الدفتر ونسيا المبلغ ،
وتردد بين الأقل والأكثر ، فإن المرجع هو البراءة عن المقدار الزائد على المتيقن ،
مع أن الزائد