ـ الاشتراك اللفظي :
هو تعدد المعاني الحقيقة للفظ واحد في لغة واحدة. مثل (العين) و (القروء) ، الأول لنبع الماء والجاسوس وعين الإنسان ، والثاني للطهر والحيض.
ـ الاشتراك المعنوي :
هو تعدد أفراد المعنى الحقيقي الواحد للفظ الواحد.
ومثاله لفظ (المولى) فإن معناه في الأصل الناصر ، ثم استعمل للسيد والعبد.
ـ الاشتغال :
(انظر أصالة الاشتغال)
ـ أصالة الاحتياط :
وتعني اشتغال ذمة الإنسان بالتكليف المحتمل.
(انظر أصالة الاشتغال)
ـ أصالة الاشتغال :
وهو أصل يحكم به العقل ومفاده :
أن كل تكليف يحتمل وجوده ولم يثبت إذن الشارع في ترك التحفظ تجاهه فهو منجّز وتشتغل به ذمة المكلف.
* في تحديد الزمان الذي يصح فيه الصوم اعتبر النهار زمانا له ، ومبدؤه طلوع الفجر الثاني ووقت الإفطار ، وهو سقوط القرص ، أو ذهاب الحمرة من الشرق. ويجب الإمساك من باب المقدمة العلمية في جزء من الليل في كل من الطرفين ليحصل العلم