قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الدليل الفقهي

    الدليل الفقهي

    الدليل الفقهي

    تحمیل

    الدليل الفقهي

    54/312
    *

    على تقدير ثبوته كان منجزا سابقا لغرض العلم في فرض الاستدانة ، وذلك لأن المانع من الرجوع إلى البراءة إنما هو احتمال التكليف المنجز فعلا ، لا ما كان منجزا سابقا.

    ** من مات قبل الحج واستقر في ذمته قضي عنه من الميقات على رأي ، وذلك لأصالة البراءة من الزائد ، ولأن الواجب هو الحج عنه ، والطريق لا دخل لها في حقيقته.

    ولا يقال : إن سلوك الطريق وقطعها واجب من باب المقدمة وتوقفه على مئونة فيجب قضاؤها عنه ، فإنه يندفع بأن مقدمة الواجب إذا لم تكن مقصودة بالذات لا تجب وهو هنا كذلك ، ولذلك فانه لو سافر إلى الحج لا بنيته ، أو مجنونا ثم كمل قبل الإحرام ، أو آجر نفسه في الطريق لغيره وغير ذلك ، ثم بدا له بعد الوصول إلى الميقات الحج أجزأه.

    وقد ادعى ابن إدريس تواتر الأخبار على وجوب الحج عنه من بلده.

    ـ راجع : العلم الإجمالي

    : الإجماع

    ـ أصالة البراءة العقلية :

    عبارة عن حكم العقل بعدم استحقاق العقوبة على ما شكّ في حكمه ولم يكن عليه دليل ، وذلك لأن العقاب على التكليف المشكوك قبيح عقلا ، وعليه قامت قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، والتي ترجع بروحها إلى تضييق دائرة حق طاعة الله تعالى واختصاص مولويته بالتكاليف التي وصل إلينا بيانها بالقطع واليقين.