الصفحه ٣٥ : .
والاستصحاب هنا
لا يجري لفقده أهم ركن من أركانه وهو اليقين السابق ، لأن الكلي لا يمكن أن يوجد
خارجا إلا ضمن
الصفحه ٤٢ : .
وليس في البين
ما يعيّن أنّ الحادث أيّ من الفردين ، وذلك لأنّ الشك في بقاء الكلّي لا يرتفع إلا
بارتفاع
الصفحه ٥٠ : المريض والحائض
والنفساء والمسافر وناسي الجنابة ، وغيرهم من المعذورين في الإفطار وغيرهم.
اللهم إلّا أن
الصفحه ٦٧ : .
ويمكن القول :
إن المخبر الثقة لا يعلق الحكم على موضوع إلّا مع فهمه كونه المناط في ذلك ، ولا
يجوز له
الصفحه ٧٨ :
وكيلا لي بالعتق ، وذلك لتوقف صحة هذا العتق على تقدير أن يحصل البيع أولا ، لأنه (لا
عتق إلّا في ملك
الصفحه ٨٨ :
الزنا في الأخرى.
إلّا أن ذلك
إنما يتم في خصوص ما إذا كان كل من البنتين والأمّين محلا لابتلائه بحيث كان
الصفحه ١٠٢ :
كما قد يدّعى ، والظاهر تقوّم صدقه العرفي بذلك ، بمعنى عدم إطلاق (البيع)
على تمليك غير العين إلّا
الصفحه ١١٠ : فكيف يمكن الأمر به
حينئذ ، وهل هذا إلّا تحصيل الحاصل.
ومع الجملة بعد
فرض تعلق الأمر بالارتماس لتوقف
الصفحه ١١٤ : يستحيل أن يؤثر كل
منهما في مقتضاهما لمكان التضاد بينهما ، ومن خصائص هذا التزاحم إنه لا يكون إلّا
في موضوع
الصفحه ١٣١ :
فنلتزم بذلك إلّا الإحرام في الثوب الأسود. ولا تصل النوبة إلى الالتزام
بالكراهة.
ـ
الجمع الدلالي
الصفحه ١٣٢ : (ع) : «قد أفطر وعليه قضاؤه». بالحمل على نفي الكمال لا
الحقيقة ، فلا يكون الكذب مفطرا لحقيقة الصوم ، وإلّا
الصفحه ١٤٠ : : «قال :
لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز وليس يكره إلّا الحرير المحض» ، وخبر سماعة
الآخر عن الصادق
الصفحه ١٤٩ :
شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلّا شرطا حرّم حلالا أو أحل
حراما».
ولا خلاف في أن
الصفحه ١٩٨ : إلّا لمانع.
ـ
الشرط الجعلي :
ما كان مصدر
اشتراطه إرادة المكلف كالشروط التي يشترطها الناس بعضهم على
الصفحه ٢٢٤ : الصدر أم الرأس.
وعليه فإن ثبت
التفسير الأخير عمّ الحكم كليهما ، وإلّا نظرا إلى أن قول اللغوي لا يوجب