والعد عرفا ويعسر عدها في زمان قليل ، أو ما لا يعتني به العقلاء. ووضع الأصوليون عدة ضوابط :
ـ أن تكثر أطرافها كثرة يعسر معها العدّ.
ـ عدم تمكن المكلف عادة من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف ، ولو فرض قدرته على ارتكاب كل واحد منها.
ـ أن تكون بعض الأطراف خارجة عن محل الابتلاء أو يكون الأطراف مما يعسر مخالفتها جميعا ، أو يكون المكلف مضطرا إلى بعضها.
ـ راجع : الانحلال في العلم الاجمالي
ـ الشبهة المحصورة :
ويراد بها ما كانت الأطراف المشتبهة محصورة في العرف والعادة ، بمعنى أنه لا يعسر عدّها في زمان قليل ، أو ما كانت أطرافها مما يعتني به العقلاء.
ـ راجع : الاطمئنان
ـ الشبهة المصداقية :
ويراد به الاشتباه في مصداق بعد افتراض كون المفهوم واضحا.
* وقع البحث بين الفقهاء في استفادة اعتبار التوالي في الثلاثة أيام في الحيض وفق القاعدة وما تقتضيه من العمومات والاطلاقات مع قطع النظر عما تدل عليه الأخبار الواردة في المقام.
فيقال : إن مقتضى عموم ما دلّ على وجوب الصلاة على جميع المكلفين أو إطلاقه ، وعموم ما دلّ على جواز إتيان الزوج زوجته أنى شاء وفي أي زمان أراد ، وغير ذلك من الأحكام : وجوب الصلاة على