الصفحه ١٩٢ : ورفعه لا يكون إلّا من ناحية جاعل الحكم والدليل
الواصل من قبله.
* استدل على
أمارية سوق المسلمين على
الصفحه ١٨٢ :
بأن عمل السجاد (ع) لا يدل على الحرمة بل يتلائم مع التنزه.
ولكن ردّ أيضا
: بأن الاستدلال ليس بعمله
الصفحه ٢٣ :
بسبب باطل إلّا أن يكون ذلك السبب الباطل تجارة عن تراض ، إذ النعت قيد
للمنعوت ، والاستثناء يكون من
الصفحه ٢٢ :
[آل عمران : ٢٨] ، وقوله تعالى : (مَنْ كَفَرَ بِاللهِ
مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ
الصفحه ٢٧١ : به مقيدا ، ويلاحظ على ذلك في صورة عدم العلم بالمانع فإن إجراء
أصالة عدم المانع لا يثبت إلّا عدمه في
الصفحه ٦٢ : ولد زنا فتقبل شهادته
، وإلّا فإن قلنا : بان الأصل طهارة مولد كل من لم يعلم أنه ولد زنا فكذلك ، وإلّا
الصفحه ٧٢ : التقييد يبطل الإطلاق بالنسبة
للخصوصية ويرتفع من البين ، فلو قيد المطلق بحيث لا يبقى له إلّا فرد واحد لا
الصفحه ٨٢ : حقيقة ، بل ليس بالدقة إلا إخبارا عن مصلحة الفعل ،
وإرشادا وهداية إلى فعل ذي صلاح ، بحيث لا يترتب لدى
الصفحه ١٢٥ :
ولذلك لا يمكن
تسرية الحكم الثابت على البيض والفرخ إلى التوالد لأنه قياس ، وهو ليس حجة ، إلّا
إذا
الصفحه ١٤٧ : الاعتماد عليها في
إفادة مراده الجدّي وإلّا فالمتّبع الأصل العقلائي المتسالم عليه هو الظهور
الأوّلي ما لم
الصفحه ١٥٠ : ـ بنية
الإفطار ـ صوما لم يكن ثابتا في حقه إلّا بحسب الحكم الظاهري المنتهى أمده بانكشاف
الخلاف ، وإلّا فهو
الصفحه ١٥١ : رجل أتى أهله وهو في شهر رمضان ، أو أتى أهله
وهو محرم وهو لا يرى إلّا أن ذلك حلال له ، قال (ع) : «ليس
الصفحه ١٦ :
الأكثر ، وإن كان ينفي اللزوم أي القول بعدم اللزوم إلّا أن الأكثر ـ بعد افتراض
كونهم يقولون بالإباحة
الصفحه ٢٦ : ، أي حق
المرور في الوقف إلا بالنص عليها من الواقف ، كما في البيع. وقياس خفي : هو أن
الوقف يشبه الإجارة
الصفحه ٣٣ : الاستصحاب بالنظر إلى عمود الزمان لعدم الشك فيه ،
إلّا إنه بالقياس إلى الزمان الواقعي للحادث الآخر فهو طبعا