الصفحه ٦٠ : فى
الامر تبعة عقاب لمخالفته لا يتحقق داعويته للعبد الى نفسه فحينئذ لا يكون هذا
الامر إلّا ارشاديا قلت
الصفحه ٦١ : فعلى هذا لا يختلف أن يكون الامر راجعا
الى المعصومين عليهمالسلام أم غيرهم بل يكون على نسق واحد كما
الصفحه ٦٢ : كلهم يعاقبون بذلك التصرف الغير
الجائز والحال جميعهم لا يقدرون باتلافه أو رده الى صاحبه لكن حيث ان كل
الصفحه ٦٥ :
توجه الخطاب فى الحال الى المكلف يكون بواسطة عدم قدرته على اتيانهما ولا
منافاة بين ان لا يكون
الصفحه ٧١ : الحكم على من كان فى الواقع جاهلا أو ناسيا ولو لم يكن
ملتفتا الى جهله والمفروض انه عالم بهذا الحكم فعلا
الصفحه ٧٥ : في المقام حتى نذب الاشكال بالبيان
السابق فلا يمكن رفعه الا بالمراجعة الى الوجدان والبرهان بان العقلا
الصفحه ٨٠ :
يمكنه التحويل إلى اهله إلا بالتصرف فيه وان وجب عليه حينئذ ان يغير صورته الظرفية
فكان ذكره من باب المثال
الصفحه ٨٢ :
يكون مرجعه الى الشرط المقارن فيها لا المتأخر لكن في المقام لا يمكن هذا
التقريب حيث ان المعصية لا
الصفحه ٨٤ : مما يضحك به الثكلى مضافا الى انه لو قيل به لم
يبق فرق بين ما نحن فيه والترتب المشهور الا كثرة المصاديق
الصفحه ٨٦ : وجوبها.
ذهب بعض إلى
وجوب المقدمة الموصلة. والآخر إلى وجوب المقدمة التي اراد المكلف ان يصل بها لذي
الصفحه ٩١ : هذه الأوراق المختصرة في أوائل شهر شوال. وقد مضى فيها من الهجرة النبوية
عليه وآله آلاف الثناء والتحية
الصفحه ٧ : باتيان أحدهما ولا تصل النوبة إلى
الكشف عن الحكم الشرعى حتى يكون التخيير شرعيا. ثم لا يخفى إن قلنا بصحة
الصفحه ٨ : كما أن المشهور بل المسلم بين العلماء (رضم)
سيما من زمان الشيخ إلى الحال أن القاعدة في تعارض الخبرين
الصفحه ١٠ : إرادته أولا بالأهم ثم لولاه بتركه أو امتثاله تكون إرادته
بالنسبة الى المهم فعلية في حق المكلف فيصير طوليا
الصفحه ١٣ : ويكفي
لهذا شاهدا كل من راجع إلى وجدانه وبالجملة لا ينتزع الحكم إلا عن ارادة جدية
فعلية فيكون فعليا عند