رتبة واحدة يوجب ذلك لان كل واحد من الخطابين يقتضي حفظ وجوده ولازمه ان يترك الآخر ويأتي به حيث ان الملاك واجد وكذلك بالعكس مع انه جواب اصل التقريب فقد علم مما قدمنا مفصلا فتدبر وما نقل (قده) عن بعض اعاظم أساتيذه من عدم الاطلاق في حال العصيان لامر المهم فان كان المراد الاطلاق اللحاظي فهو مسلم ، (وأما) ان كان المراد الاطلاق الطبعي والذاتي فقد عرفت عند نقل كلام بعض الاعاظم وحققناه من انه لا بد من الالتزام به فعلى هذا يكون الحكمان فعليين عند عصيان الاهم فلا يمكن الالتزام بصحة الترتب للزومه طلب الضدين في زمان واحد لا يسعهما وهو محال عن الحكيم تعالى ، كما تقدم مفصلا فراجع.
ولقد علم من ذلك ايضا فساد قول بعض المدققين الشارح لكفاية استاذه فى مقام تصحيحه خلافا لاستاذه (قده) ما هذا لفظه : لا شك ان الوجوب بالغير والامتناع بالغير بينهما تمانع وصفى بمعنى ان الشيء ما دام كونه واجبا بالغير لا يتصف بكونه ممتنعا بالغير وبالعكس فجمعهما فى الوجود وضم احدهما إلى الآخر ممتنع والفاعل بالاضافة إليه مسلوب القدرة فليس للآمر أن يأمر بما يكون ممتنعا بشرط حفظ الامتناع بعد وضوح انه يرجع إلى طلب ضم الواجب بالغير إلى الممتنع بالغير.
نعم يمكن ان يأمر المكلف بما هو ذاته باعدام هذا الوصف وتفريغ المحل عنه والاشتغال بالمطلوب ، ومن هنا يسعنا منع شمول الامر بالاهم