وعليه السيرة ، ويمكن استفادة ذلك مما تقدم من الروايات فلاحظ.
حول المتساويين في الفقاهة عند اختلافهما في الفتوى
ومقتضى القاعدة تساقطهما والرجوع إلى الاحتياط أو الرجوع إلى القواعد الأخر لو أخل الاحتياط بالنظام أو أوجب العسر والحرج ، غير ان المتسالم عند الأصحاب هو التخيير بينهما. نعم يظهر من شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ كون التخيير مقتضى الأدلة ، وان أدلة حجية رأى الفقهاء تشمل حال التعارض وغيره بخلاف أدلة حجية قول الثقة فانها تختص بغير تلك الحال قال في توضيح ذلك : الفرق بين البابين : ان ما هو الموضوع للحجيّة في باب الروايات ، انما هو طبيعة خبر الثقة على نحو الوجود الساري ، إذ لا معنى لحجية خبره على نحو صرف الوجود ، لأن الغرض قائم بحجية خبر الثقة على النحو العام الاستغراقي ولا يفيد صرف وجود الخبر في الفقه أصلا ، و(عليه) فلا يعقل جعل الحجية التعيينية في المتعارضين كما لا يمكن جعل الحجية التعيينية في غير موارد التعارض ، والتخييرية فيها ، بدليل واحد ، فلا مناص عن إنكار الإطلاق ، وهذا بخلاف الموضوع في حجية قول الفقهاء ، فان ما هو الموضوع انما هو طبيعة قول الفقيه على نحو صرف الوجود ، لأن الغرض قائم بقول كل واحد من الفقهاء على هذا النحو ، ولا معنى لجعل الحجية لقول عامة الفقهاء على نحو الطبيعة السارية بان يكون المكلف ملزما لتحصيل رأى الفقهاء في كل واقعة بل يكون الرجوع إلى فقيه واحد في عامة ما يحتاج إليه ، فإذا كان المأمور به هو صرف الوجود ، فلا إشكال في شمول إطلاق جعل الحجية لحال التعارض وغيره ، فإذا أخذ برأي واحد من الفقهاء فقد أطاع وامتثل.
فظهر من ذلك : ان إطلاق قوله عليهالسلام في التوقيع : واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا ، وما في خبر أحمد بن حاتم بن ماهويه الماضي : فاصمدا في دينكما إلى كل مسن في حبنا ، وغيرهما من عمومات حجية رأي الفقهاء شامل حال التعارض وغيره ، فإذا أخذ بآراء واحد من الفقهاء فقد أطاع الأمر الوارد.
![تهذيب الأصول [ ج ٣ ] تهذيب الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4285_tafsir-bayan-alsaadi-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
