الصفحه ١٧٧ : ـ دال على أنّه جواب آخر غير الجواب الأوّل وهو لا يكاد يصحّ لأنّ ما ذكره في
الجواب الأوّل من وجود الدليل
الصفحه ٦٢ : على شاطئ
النهر معاقبا بعقاب واحد وإذا كان بعيدا عن الماء معاقبا بعقوبات متعددة لأنّه ترك
واجبات متعددة
الصفحه ١٣٩ : ء يستلزم كراهة ضده عند ملاحظة كونه ضدا ، وعلى هذا يندفع
الاحتجاج.» انتهى. (١)
وفيه نظر لأنّه
إذا أمر
الصفحه ٢٧٥ : ،
وأنّه لا بدّ أن ينتهي إلى الوجوب فيلزم مثل ما يلزم في سابقه ، وقد قيل أيضا : إذا
ثبت احتياج الممكن إلى
الصفحه ٥٧ :
وفيه نظر ، لأنّ غاية ما يلزم من ذلك الوجوب بمعنى اللّابدية وهو غير محل
النزاع.
وبأنّ المقدمة
لا
الصفحه ٥١ :
ويرد عليه أنّا
نختار الأوّل ولا يلزم التكليف بما لا يطاق لأنّ الممتنع التكليف به بشرط عدم
المقدمة
الصفحه ٩٨ : حالتي وجود الجزء وعدمه ، لأنّ مرادنا بالحالات ما كان خارجا عن أحوال المراد
ومغايرا له.
وإذا تمهّد هذا
الصفحه ١٠٠ : إذا لم يدخل السّوق لأنّه إمّا يشتريه على أي تقدير
دخل السّوق أو لا ، أو يشتريه على تقدير الدخول
الصفحه ١١٧ : بناء على هذه المقدمة لا وجه
للمقدمة المذكورة لأنّه إذا كلف الله العبد بشيء فلا بدّ من كونه متّصفا بحسن
الصفحه ١٤٢ : وقد علم حالها بما ذكر فلا حاجة
إلى إعادة القول.
وبما ذكرنا ظهر
حال ما إذا كان الوجه توهم لزوم الشعور
الصفحه ٣٥٧ : (٢) فالظرف مستقرّ فيه ولم يستحسن تقديم ظرف اللغو وهو ما
ناصبه ظاهر ، لأنّه إذا فضلة فلا يهمّ به نحو كان زيد
الصفحه ١٨ :
فيرجع النزاع إلى أنّ الواجب إذا اطلق وجوبه بالنسبة إلى ما يتوقّف عليه
وجوده هل يبقى على إطلاقه
الصفحه ٧٧ : إنّما يحتاج إليه إذا فسر المطلق بما لم يقيد في اللفظ وإلّا
فبالحقيقة الواجب بالنسبة إلى المقدمة الغير
الصفحه ٨٣ : وجه للثّاني لأن السابق على النّوم لم يكن إلّا ترك
مقدّمات الفعل مع أنّ المفروض عدم وجوبها.
لا يقال
الصفحه ١٠٤ : مقابلة المقدّمات لأنّ
الفرض أنّ الطلب إذا كان وقت الخطاب كان متعلقا بالإيجاد فإيجاد ما يتّصف
بالمطلوبيّة