لا محالة.» انتهى. (١)
ولا يذهب عليك أنّ قوله : ولا يساعده دليلهم لاشتراكه ، منظور فيه ، لأنّ استدلالهم بالوجوب عند الوجود والامتناع عند العدم ويفرقون بين السبب والشرط بعدم تحقق الأمر الأوّل في الشرط وإن تحقق فيه الأمر الثاني وحينئذ لا يجري الدليل في عدم الشرط لعدم تحقق الأمر الثاني فيه وإن تحقق الأمر الأوّل وللجواب مجال فتأمّل.
وبما ذكرنا من ضعف كل من دليلهم ودليل القائل المذكور ظهر الحال في تحريم السبب عند تحريم المسبب وفي وجوب الشرط واندفع الدليل السابع من أدلّة القول الأوّل كما وعدنا هناك.
وأما القول الرابع : «فقد احتج عليه ابن الحاجب بأنّه لو لم يكن الشرط الشرعي واجبا لم يكن شرطا والتالي باطل لكونه خلاف الفرض فكذا المقدم.
بيان الملازمة : أنّه لو لم يجب الشرط لكان للمكلف تركه ، فإذا أتى بالمشروط فلا يخلو إما أن يكون آتيا بتمام المأمور به ، أو لا ، ولا سبيل إلى الثاني إذ لم يجب عليه سوى ما أتى به فإنّ المفروض أن الشرط غير واجب فيكون المأتي به تمام ما يجب عليه فثبت الأوّل فحينئذ لم يكن الشرط شرطا لأنّ الإتيان بتمام المأمور به يقتضي الصّحة والأجزاء وتحققه بدون الشرط ينافي الشرطية.»
قال الفاضل المذكور في رسالته المذكورة بعد ما نقل ما ذكرنا :
«وأجاب عنه بعضهم بأنّه لا خفاء في أنّ النزاع في أنّ الأمر بالشيء هل
__________________
(١) راجع ص ٦٦.