حرم الشيء من جهة أنّ تركه وسيلة للواجب كان تركه موصوفا بالوجوب من تلك
الجهة.
وهذه الوجوه
وإن كان يمكن الخدش فيها إلّا أن المسألة ظنيّة لا يبعد الاكتفاء فيها بهذا القدر
، فالظاهر الوجوب. انتهى كلامه رفع مقامه.
وما ذكره من
إمكان الخدش فقد مر الإشارة إليه في الدّليلين الاولين فيما تقدم وأمّا فى الثالث
فظاهر لا حاجة إلى التعرض له ، وما ذكره من أنّ المسألة ظنيّة محل تأمّل سيما
بالمعنى الذي أراده كما يفهم من كلامه بعد ذلك على ما نورده من أنّ دلالة وجوب ذي
المقدمة على وجوبها مثل دلالة صيغ العموم على معانيها العامة ونحوها فإنه خطأ ظاهر
لا وجه له أصلا.
والحاصل
: أنّ القول
بأنّ العقل يحكم حكما ظنيّا لا قطعيا بأنّ وجوب ذي المقدّمة يستلزم وجوب المقدّمة
في الواقع والظن يكفي في هذا المقام ممّا يكاد يصح على تقدير تمامية دلالة الأدلة
المذكورة ظنا ، وكفاية الظن في الاصول كما ذهب إليه بعض.
وأمّا القول
بأنّ استلزام وجوب ذي المقدّمة وجوب المقدّمة ليس استلزاما عقليا واقعيا ، بل
إنّما نشأ من العرف والعادة أو غيرهما ، وأنّ دلالة اللّفظ الدال على وجوب ذي
المقدمة على وجوبها مثل دلالة صيغ العموم على العموم حتى لو صرح بخلافه كان صحيحا
جائزا ، مثل ما لو خص العام على ما يفهم من كلامه بعد ذلك من انّ مراده هذا ،
ولهذا يكفي الظن فيه لأنّه يرجع حقيقة إلى المباحث اللّغوية التي يكفي فيها الظّن
على ما صرحوا به فهو قول سخيف ولم يقل به أحد
__________________