وجوابه ظاهر مما ذكر.
ومنها : ما ذكره بعض محققي المتأخرين ، وهو القطع بذم السيّد الآمر بكتابة عبده القادر بتحصيل القلم التارك لها المعتذر بفقد القلم ، أو عدم إيجاب تحصيله على ترك تحصيله ولو لا فهم وجوبه من الأمر لما ذم ولقبل عذره.
قال السيّد : والجواب لحوق الذم له باعتبار ترك الواجب مع قدرته عليه وعدم قبول العذر بعدم إيجابها من جهة انّ عدم إيجاب الآمر لها لا يرفع قدرته على الفعل التي تصحّح ذم التّارك. انتهى. (١)
وقال السيّد أيضا في الرّسالة بعد ما أورد بعض حجج القوم وزيّفه على ما نقلناه : ويمكن الاستدلال على وجوبها بوجوه ثلاثة اخرى :
الأوّل : الأحكام منوطة بالمصالح لزوما عند العدلية وعادة عند غيرهم ، والمقدّمة لكونها وسيلة إلى الواجب المشتمل على مصلحة الوجوب مشتملة على تلك المصلحة بعينها فيجب تعلّق الوجوب بها ، وهذا الاشتمال مفهوم من تعلق الخطاب بالواجب المطلق فيكون وجوبها مفهوما منه تبعا.
ثانيها : أنّ ترك المقدّمة يشتمل على وجه قبح لاقتضائه ترك الواجب وهو قبيح ومقتضى القبيح قبيح فتركها قبيح فيحرم ، فيجب الفعل وهو مفهوم من الأمر بالفعل فالأمر يدلّ على وجوبها تبعا.
ثالثها : نكاح المشتبه بالحرام ولبس أحد الثوبين المشتبهين في الصّلاة مع وجود تيقن الطهارة واستعمال أحد الإنائين ونحو ذلك ، حرام ، وليس ذلك إلّا لوجوب اجتناب المحرم والنجس وتوقف اجتنابهما على اجتناب الآخر ، وإذا
__________________
(١) راجع ص ٢٢.