فِي ثِيَابِهَا فَغُيِّبَتْ.
أَقُولُ إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ رَوَاهُ ابْنُ بَابَوَيْهِ كَمَا تَرَى.
وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أُمِّ سَلْمَى قَالَتْ اشْتَكَتْ فَاطِمَةُ علیهما السلام شَكْوَاهَا الَّتِي قُبِضَتْ فِيهَا فَكُنْتُ أُمَرِّضُهَا فَأَصْبَحَتْ يَوْماً كَأَمْثَلِ مَا رَأَيْتُهَا فِي شَكْوَاهَا ذَلِكَ قَالَتْ وَخَرَجَ عَلِيٌّ علیهما السلام لِبَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَتْ يَا أُمَّاهْ اسْكُبِي لِي غَسْلاً فَسَكَبْتُ لَهَا غَسْلاً فَاغْتَسَلَتْ كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْتُهَا تَغْتَسِلُ ثُمَّ قَالَتْ يَا أُمَّاهْ أَعْطِينِي ثِيَابِيَ الْجُدُدَ فَأَعْطَيْتُهَا فَلَبِسَتْهَا ثُمَّ قَالَتْ يَا أُمَّاهْ قَدِّمِي لِي فِرَاشِي وَسَطَ الْبَيْتِ فَفَعَلْتُ فَاضْطَجَعَتْ وَاسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ وَجَعَلَتْ يَدَهَا تَحْتَ خَدِّهَا ثُمَّ قَالَتْ يَا أُمَّاهْ إِنِّي مَقْبُوضَةٌ الْآنَ وَقَدْ تَطَهَّرْتُ فَلَا يَكْشِفْني أَحَدٌ فَقُبِضَتْ مَكَانَهَا قَالَتْ فَجَاءَ عَلِيٌّ علیهما السلام فَأَخْبَرْتُهُ.
واتفاقهما من طرق الشيعة والسنة على نقله مع كون الحكم على خلافه عجيب فإن الفقهاء من الطريقين لا يجيزون الدفن إلا بعد الغسل إلا في مواضع ليس هذا منه فكيف رويا هذا الحديث ولم يعللاه ولا ذكرا فقهه ولا نبها على الجواز ولا المنع ولعل هذا أمر يخصها علیهما السلام وإنما استدل الفقهاء على أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته بأن عليا علیهما السلام غسل فاطمة علیهما السلام وهو المشهور.
وَرَوَى ابْنُ بَابَوَيْهِ مَرْفُوعاً إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ علیهما السلام أَنَّ عَلِيّاً غَسَّلَ فَاطِمَةَ ع.
وَعَنْ عَلِيٍّ علیهما السلام أَنَّهُ صَلَّى عَلَى فَاطِمَةَ وَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْساً وَدَفَنَهَا لَيْلاً.
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ علیهما السلام أَنَّ فَاطِمَةَ علیهما السلام دُفِنَتْ لَيْلاً.
وَنَقَلْتُ مِنْ كِتَابِ الذُّرِّيَّةِ الطَّاهِرَةِ لِلدُّولَابِيِّ فِي وَفَاتِهَا علیهما السلام مَا نَقَلَهُ عَنْ رِجَالِهِ قَالَ لَبِثَتْ فَاطِمَةُ بَعْدَ النَّبِيِّ صلی الله علیه وسلم ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَقَالَ