اللهُ عَنْهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ علیهما السلام النَّبِيُّ لَا يُورَثُ قَالَتْ قَدْ (وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ) وَقَالَ زَكَرِيَّا (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) فَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ زَكَرِيَّا إِلَى يَعْقُوبَ.
وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیهما السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ لِفَاطِمَةَ علیهما السلام انْطَلِقِي فَاطْلُبِي مِيرَاثَكِ مِنْ أَبِيكِ رَسُولِ اللهِ صلی الله علیه وسلم فَجَاءَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَتْ أَعْطِنِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي رَسُولِ اللهِ صلی الله علیه وسلم قَالَ النَّبِيُّ صلی الله علیه وسلم لَا يُورَثُ فَقَالَتْ أَلَمْ يَرِثْ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ فَغَضِبَ وَقَالَ النَّبِيُّ لَا يُورَثُ فَقَالَتْ علیهما السلام أَلَمْ يَقُلْ زَكَرِيَّا (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) فَقَالَ النَّبِيُّ لَا يُورَثُ فَقَالَتْ علیهما السلام أَلَمْ يَقُلْ (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) فَقَالَ النَّبِيُّ لَا يُورَثُ.
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه وسلم جَاءَتْ فَاطِمَةُ علیهما السلام تَطْلُبُ فَدَكاً فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنِّي لَأَعْلَمُ إِنْ شَاءَ اللهُ أَنَّكِ لَنْ تَقُولِي إِلَّا حَقّاً وَلَكِنْ هَاتِي بَيِّنَتَكِ فَجَاءَتْ بِعَلِيٍّ علیهما السلام فَشَهِدَ ثُمَّ جَاءَتْ بِأُمِّ أَيْمَنَ فَشَهِدَتْ فَقَالَ امْرَأَةً أُخْرَى أَوْ رَجُلاً فَكَتَبْتُ لَكِ بِهَا.
أقول هذا الحديث عجيب فإن فاطمة علیهما السلام إن كانت مطالبة بميراث فلا حاجة بها إلى الشهود فإن المستحق للتركة لا يفتقر إلى الشاهد إلا إذا لم يعرف صحة نسبه واعتزائه إلى الدارج (١) وما أظنهم شكوا في نسبها علیهما السلام وكونها ابنة النبي ص.
وإن كانت تطلب فدكا وتدعي أن أباها صلی الله علیه وسلم نحلها إياها احتاجت إلى إقامة البينة ولم يبق لما رواه أبو بكر رضي الله عنه من قَوْلِهِ نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ معنى وهذا واضح جدا فتدبر.
وروي أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما هما اللتان شهدتا بِقَوْلِهِ نَحْنُ
________________
(١) الدارج : الميت.