ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) قال : دل بمفهومه على ان ابتداء التربص من حين الطلاق لانه وصف صالح للعلية علق عليه الحكم ظاهرا وعقب بالفاء الدالّة على السببية فتثبت العلية.
وفي الاستدلال بها نظر فإنها إلى الدلالة على الاعتداد من حين بلوغ الخبر أقرب إذ الظاهر من قوله (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ) حمل أنفسهن وحبسها على التربص وذلك انما يكون مع العلم كما عرفت والاولى عدم التعرض للاستدلال بالاية والاكتفاء بالأخبار ، فإنها تدل على ان ظاهر الآية غير مراد وان العدة في المطلقة من حين وقوع الطلاق فتأمل.
(فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) اى انقضت عدتهن (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) أيها الحكام أو المسلمون جميعا.
(فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ) من التّعرّض للخطاب وارادة التّزويج وسائر ما حرم عليهنّ للعدّة (بِالْمَعْرُوفِ) اى بالوجه الّذي لا ينكره الشّرع فيفهم انّهن لو فعلن ما هو منكر شرعا كان على الحكّام بل على آحاد المسلمين الّذين يقدرون على المنع أن يمنعوهنّ من باب الحسبة الشّرعيّة والأمر بالمعروف فان قصّروا في ذلك كان عليهم الجناح والإثم.
(وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) فيجازيكم على أعمالكم وفيه ترغيب وترهيب كما وقع التّعقيب به في أكثر الأحكام بعثا على الاهتمام بإقامة حدود الله قال في المجمع (١) : وهذه الآية ناسخة لقوله : والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجا وصيّة لأزواجهم متاعا الى الحول غير إخراج الآية وان كانت متقدّمة عليها في التّلاوة وقال عند ذكر تلك الآية : اتّفق العلماء على أنّ هذه الآية منسوخة.
وروى عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : كان الرّجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا ثمّ أخرجت بلا ميراث ثمّ نسخها آية الرّبع والثّمن فالمرأة ينفق عليها من نصيبها قال (٢) : وعنه عليهالسلام : نسختها يتربّصن بأنفسهن أربعة أشهر
__________________
(١) انظر المجمع ج ١ ، ص ٣٧٧ وكذا التبيان ج ١ ، ص ٢٤٩ طبعة إيران.
(٢) رواهما في المجمع عند تفسير الآية ٢٤٠ من سورة البقرة ج ١ ، ص ٣٤٥ ، ـ