تتقضى عدتها بآخر الأجلين ونحوها من الاخبار ، على انا إذا قلنا بعموم أولات الأحمال للمطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن فلنا ان نثبت أبعد الأجلين في الحامل باعتبار ان المتوفى عنها مطلقا قد دخلت تحت عامين ولا وجه للجمع بينهما إلا بذلك فإنها إذا كانت حاملا ووضعت قبل مضى الأشهر لم يكن بدا من الأشهر والا لم نكن عاملين بآيتها ، ولو تقدمت الأشهر على الوضع لم يكن بد من وضع الحمل وإلا لم نكن عاملين بآية والّذين يتوفون الآية وعلى ما قلناه يكون عاملين بالآيتين معا فيتم ما قاله أصحابنا.
واعلم ان أصحابنا أجمع على ان وجوب العدة على المتوفى عنها من حين بلوغ الخبر وهو قول الشافعي في الجديد وذهب أكثر العامة إلى ان العدة من حين الموت فلو انقضت المدة أو أكثرها ثم بلغها خبر وفاة الزوج وجب ان تعتد بما انقضى قالوا : ويدل عليه ان الصغيرة الّتي لا علم لها يكفي في انقضاء عدتها هذه المدة وفيه نظر.
وقد يكون في قوله (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ) دلالة على ما قلناه إذ المراد به حبس أنفسهن للاعتداد تلك المدة وهو لا يتحقق بدون وصول الخبر ولوجوب الحداد عليها اي ترك الزينة في جميع تلك المدة لأجل موت الزوج وهو انما يكون بعد العلم وذلك ظاهر وفي الأخبار دلالة عليه (١) أيضا كما ان فيها دلالة على ان المطلقة تعتبر حساب عدتها من حين وقوع الطلاق لا بلوغ الخبر والى هذا يذهب الأكثر وقيل : يشتركان في الاعتداد من حين بلوغ الخبر وبه روايات أيضا إلا ان الأصحاب حكموا بشذوذها وندرتها ولم يعملوا عليها.
واستدل العلامة على الأول بظاهر قوله تعالى (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
__________________
ـ الآخوندى ج ٦ ، ص ١١٤ ، وفي التهذيب ج ٨ ، ص ١٥٠ الرقم ٥١٩ ، وفي المرآة ج ٤ ، ص ١٩ وفيه انه : «حسن».
قلت : وذلك لوجود إبراهيم بن هاشم في سند الحديث وقد بينا غير مرة انه الصحيح وفي الوافي الجزء ١٢ ، ص ١٨٠ ، وبعده بيان : «يعنى انه إذا كانت حبلى» انتهى.
(١) انظر الباب ٢٨ من أبواب العدد من الوسائل ومستدرك الوسائل ج ٣ ، ص ٢١.