وعشرا ، ونسختها آية المواريث يعني أن الآية الّتي نحن فيها نسخت المدّة اعنى الحول وآية المواريث نسخت الوصيّة بالنّفقة.
وليس المراد بعدم النّفقة لها في أيّام العدّة ثبوت ذلك على الإطلاق بل إذا كانت حائلا امّا لو كانت حاملا فانّ المشهور بين علمائنا ثبوت الإنفاق عليها لكن من نصيب ولدها الّذي في بطنها وأنكره ابن إدريس وحكم بعدم وجوب الإنفاق عليها نظرا الى أنّ الإنفاق حكم شرعيّ يحتاج الى دليل والأصل العدم ، وفي الاخبار ما يدلّ على المشهور (١) وتحقيقه يعلم من خارج ، امّا السّكنى لها فقد أثبتها الشافعي مدة الأربعة أشهر وعشرا ونفاها أصحابنا وتابعهم الحنفيّة وتمام ما يتعلّق بذلك من الاحكام يعلم من الفروع.
التاسعة :
(الطَّلاقُ مَرَّتانِ) اى الطّلاق الشّرعيّ تطليقة بعد تطليقة على التّفريق لا الجمع والإرسال فالمراد بالمرّتين مجرّد التّكرير والوقوع مرّة بعد اخرى نحو ارجع البصر كرّتين اى كرّة بعد كرّة لا كرّتين اثنتين ومثله الثّنائي الّذي يراد به مجرّد التّكرير نحو قولهم لبّيك وسعديك وأخواتهما ولفظ الكلام خبر لكنّه
__________________
ـ ورواهما العياشي ج ١ ، ص ٢٢٩ الرقم ٤٢٦ و ٤٢٧ ، ونقلهما عن العياشي في البرهان ج ١ ، ص ٢٣٢ ، ونقلهما في البحار طبعة كمپانى ج ٢٣ ، ص ١٢٨. وفيه حديث آخر أيضا عن تفسير النعماني عن أمير المؤمنين عليهالسلام يؤيد مفاد حديثي العياشي وفيه ذكر حديث النعماني ورواه ابن قولويه عن سعد بن عبد الله بإسناده عنه عليهالسلام.
وترى الأحاديث الأربعة في طبعه الإسلامية ج ١٠٤ ، ص ١٩٠ و ١٩١ ، وقال المحدث الكاشاني في تفسير الصافي عند تفسير الآية ٢٤٠ بعد نقل الحديثين عن المجمع والعياشي :
«أقول : يعنى نسخت المدة بآية التربص والنفقة بآيات الميراث وآية التربص وان كانت متقدمة في التلاوة فهي متأخرة في النزول» انتهى.
(١) انظر الباب ٩ و ١٠ من أبواب النفقات من الوسائل ترى أخبارا تدل على المشهور وأخبارا تدل على عدم وجوب النفقة حتى من مال الحمل والبحث مبسوط في الكتب الفقهية.