الأمة إذا طلّقت ما عدتها؟ ـ قال : حيضتان أو شهران قلت : فإن توفّي عنها زوجها؟ ـ قال : ان عليّا عليهالسلام قال في أمهات الأولاد : لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء. والى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته واختاره العلامة وأكثر الأصحاب وحاصله الفرق بين كون الأمة ذات ولد وغير ذات ولد والتحقيق ان العمل بظاهر الآية قوى ، وتعارض الأخبار يوجب التساقط ، وظاهر الشيخ في التبيان (١) الميل اليه واما ما ذكره القاضي من الإجماع علي تخصيص الحامل عنها بقوله : وأولات الأحمال الى آخره فغير معلوم بل ولا مظنون ، وأي إجماع ثبت عندهم مع مخالفة مثل أمير المؤمنين علي عليهالسلام وابن عباس وجماعة من الصحابة ، وقد عرفت أن آية أولات الأحمال ظاهرة في المطلقات لدلالة السياق على ذلك.
فان قيل : إذا كانت هذه الآية في المطلقات فما وجه الحكم بما تقولونه معاشر الإمامية من كون عدة المتوفى عنها الحامل أبعد الأجلين من الوضع والمدة؟ ـ قلنا : نحن نثبت ذلك بدليل من خارج فإن الأحكام ليست بتمامها معلومة من القرآن بل السنة قد بينت كثيرا منها وفيما نحن فيه قد تظافرت أخبارنا به (٢).
روى الحلبي (٣) في الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال : المتوفى عنها زوجها
__________________
ـ ج ٨ ، ص ١٥٣ الرقم ٥٣٠ ، والاستبصار ج ٣ ، ص ٣٤٨ الرقم ١٢٣٩ ، وفي الوافي الجزء ١٢ ، ص ١٨٨ وفيه بيان : «قوله حتى تحيض ليس في بعض النسخ وهو الصواب» انتهى.
(١) انظر التبيان ج ١ ، ص ٢٤٩ طبعة إيران.
(٢) انظر الباب ٣٠ و ٣١ و ٤٣ من أبواب العدد من كتاب الوسائل ، وص ٢١ الى ٢٢ من كتاب مستدرك الوسائل ج ٣.
(٣) الوسائل الباب ٣١ ، من أبواب العدد ، الحديث ١ ، ج ٣ ، ص ١٧٤ طبعة الأميري ، وج ١٥ ، ص ٤٦٥ المسلسل ٢٨٤٨٦ واللفظ في الوسائل : «الحامل المتوفى» وليس لفظ الحامل في الكافي والتهذيب بل اللفظ فيهما كما في المتن ، والحديث في الكافي باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ج ٢ ، ص ١١٥ ، الحديث ٢ ، وهو في طبعه ـ