وذهب بعض أصحابنا إلى تنصيف المدّة فيها كما ذهب إليه الشّافعيّ فأوجب عليها شهرين وخمسة أيّام لا لما ذكره الشّافعيّ من القياس فإنّه باطل عندنا وعلى القول بصحّته فلا وجه لجريانه هنا لما عرفت من أنّ أمر العدّة تعبّد لا يجري فيه القياس كالكفّارات سلّمنا العلّة لكنّها من المستنبطة ، وتخصيص القرآن العظيم بمثلها مرغوب عنه بين محقّقي الأصول من العامّة بل لورود أخبار معتبرة الاسناد عن أئمّة الهدى عليهمالسلام بذلك (١) :
روى محمّد بن مسلم (٢) في الصّحيح عن الباقر عليهالسلام قال : الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيّام ونحوها من الاخبار منضمّا الى ما دلّ على ان الرّقيّة مناط التّنصيف وذلك يوجب تخصيص الآية بها جمعا بين الأدلّة.
وأجابوا عن الأخبار الأول بحملها على أمّ الولد فإنّها تساوي الحرّة في العدّة كما تدل عليه صحيحة سليمان بن خالد (٣) قال : سئلت أبا عبد الله عليهالسلام عن
__________________
(١) فإنك إذا راجعت الباب ٤٢ و ٤٣ من أبواب العدد من الوسائل وج ٣ ، ص ٣٣ مستدرك الوسائل رأيت اخبارا بالتساوي وأخبارا بالتنصيف.
(٢) انظر الوسائل الباب ٤٢ من أبواب العدد ، الحديث ٩ ، وهو في طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٧٧ ، والحديث السابق عن زرارة كان في طبعه الإسلامية ج ١٥ ، ص ٤٧٢ المسلسل ٢٨٥٣٩ وهذا الحديث في المجلد المذكور ص ٤٧٣ المسلسل ٢٨٥٤٦. والحديث في التهذيب ج ٨ ص ١٥٤ ، الرقم ٥٣٦ ، والاستبصار ج ٣ ، ص ٣٤٧ الرقم ١٣٢٩.
وروى الحديث في الوافي الجزء ١٢ ، ص ١٨٩ ، وفيه بعد نقل الحديث انه : «قد جمع الشيخ بين هذه الاخبار بحمل الأولة على أمهات الأولاد كما قيد به بعضها ، والأخيرة على غيرهن من الإماء» وقد أشار المصنف أيضا الى هذا الوجه من الجمع.
(٣) الوسائل الباب ٤٢ من أبواب العدد الحديث ١ ، وهو في طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٧٦ ، وفي طبعه الإسلامية ج ١٥ ، ص ٤٧٢ المسلسل ٤٨٥٣٨ ، وفي الكافي ج ٢ ، ص ١٣١ باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ، الحديث ٢ ، وهو في طبعه الآخوندى ج ٦ ، ص ١٧ ، وفي المرآة ج ٤ ، ص ٣٣ وحكم بصحة الحديث ، وروى الحديث في التهذيب ـ