زوجها سواء كانت مدخولا بها أو صغيرة أو كبيرة حتّى لو كانت رضيعة أو كان زوجها المتوفّى عنها رضيعا كانت كذلك حرّة أو أمة لعموم اللّفظ فالتّخصيص يحتاج الى دليل.
قال القاضي (١) : عموم اللّفظ يقتضي تساوي المسلمة والكتابيّة فيه كما قاله الشّافعيّ والحرّة والأمة كما قاله الأصمّ والحامل وغيرها لكنّ القياس اقتضى تنصيف المدّة للأمة والإجماع خصّ الحامل عنه بقوله : وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ. ثم قال : وعن عليّ عليهالسلام وعن ابن عبّاس أنّها تعتدّ بأقصى الأجلين احتياطا.
قلت : الحكم بتساوي المسلمة والكتابيّة فيه ممّا لا شبهة تعتريه ، امّا الحكم بتساوي الحرّة والأمة كما قاله الأصمّ فعليه أكثر أصحابنا نظرا الى ظاهر عموم الآية ويؤيّده الأخبار المعتبرة (٢) الاسناد الدّالة على أنّ الحرّة والأمة سواء في الاعتداد من الموت كصحيحة زرارة (٣) عن الباقر عليهالسلام قال : انّ الحرّة والأمة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدّة إلّا انّ الحرّة تحدّ والأمة لا تحدّ ونحوها من الأخبار.
__________________
(١) انظر البيضاوي ج ١ ، ص ٢٤٦ طبعة مصطفى محمد.
(٢) انظر الباب ٤٢ و ٤٣ من أبواب العدد من الوسائل ج ١٥ ، من ص ٤٧١ الى ص ٤٧٦ طبعة الإسلامية ، وص ١٧٦ و ١٧٧ من طبعة الأميري ، ومستدرك الوسائل ج ٣ ، ص ٢٣ ، وفي المواضع المذكورة أيضا أخبار على كون عدة الأمة في الوفاة نصف عدة الحرة وسيشير المصنف الى ذلك.
(٣) انظر الوسائل الباب ٤٢ من أبواب العدد ، الحديث ٢ وهو في طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٧٦ ، والكافي ج ٢ : ص ١٣١ باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها الحديث ١ ، وهو في طبعه الآخوندى ج ٦ ، ص ١٧٠ ، وفي المرآة ج ٤ ، ص ٣٣ ، وفيه : «انه صحيح» وفيه بيان من أراده فليراجع ، ورواه في التهذيب ج ٨ ، ص ١٥٧ الرقم ٥٢٩ ، والاستبصار ج ٣ ، ص ٣٤٧ الرقم ١٢٤١ ، والوافي الجزء ١٢ ، ص ١٨٨.