لهم بحصول العوض وتبديل العسر باليسر امّا في الدّنيا أو في الآخرة على سبيل منع الخلوّ فإنّ رحمة الله أوسع من ذلك.
السابعة :
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ) أراد بالنّكاح هنا العقد وهو امارة كونه حقيقة فيه ولعلّ في قصر الحكم على المؤمنات إشعارا بعدم جواز نكاح الكافرات كما سلف أو تنبيها على أنّ شأن المؤمن أن لا ينكح غير المؤمنة.
(ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) اي تجامعوهنّ كما هو الظّاهر المتبادر من لفظ المسيس.
(فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها) تستوفون عددها من عددت الدّراهم فاعتدّها كقولك كلته فاكتال ، ويحتمل تعدّونها والإسناد إليهم للدّلالة على ان العدّة حق الأزواج كما أشعر به (فَما لَكُمْ) والتّعبير يتم للدّلالة على عدم تفاوت الحكم بين أن يطلّقها وهي قريبة العهد من النّكاح وبين أن يبعد عهدها ويتراخى بها المدّة في حبالة الزّوج ثمّ يطلّقها ، وفي تعليق عدم العدّة على عدم المسيس دلالة ظاهرة على أنّ الخلوة بمجرّدها لا توجب العدّة كما قاله أصحابنا وتبعهم الشّافعية وقال أبو حنيفة (١) : حكم الخلوة الصّحيحة حكم المساس في وجوب العدّة وهو خلاف ظاهر القرآن.
(فَمَتِّعُوهُنَّ) ظاهره الأمر بالمتعة على الإطلاق وقد تقدّم ما يدلّ على الوجوب في المفوّضة غير المفروض لها مهرا امّا المفروضة فلها نصف المهر المفروض على تقدير عدم الدّخول فيمكن حمل الإطلاق عليه ، ويمكن حمل الأمر على الرجحان المطلق فيكون مع عدم التّسمية واجبة ومع التّسمية مستحبّة بل يستحبّ في جميع المطلقات وان دخل بهنّ على ما مرّت الإشارة إليه.
__________________
(١) انظر المغني لابن قدامه ج ٧ ، ص ٤٥١ بل نقله عن أحمد والخلفاء وزيد وابن عمر وعروة وعدة أخر ، والحق الذي هو مطابق للقرآن ما افاده المصنف وعليه الشيعة الإمامية.