امام ، ويمكن حملها مع سابقتها على من يكون في سنّ من تحيض كما قاله الشيخ في التهذيب ثم قال : والذي ذكرناه ـ وهو حمل خبر أبي بصير على من يكون مثلها تحيض لانّ الله تعالى شرط ذلك وقيّده بمن يرتاب بحالها ـ مذهب معاوية بن حكيم من متقدّمي فقهائنا وجميع فقهائنا المتأخّرين.
ويؤيّد حمل الشيخ ما رواه محمّد بن حكيم (١) عن العبد الصّالح عليهالسلام قلت له : الجارية الشّابّة التي لا تحيض ومثلها تحمل طلّقها زوجها قال : عدّتها ثلاثة أشهر.
ونقل الكليني في الكافي عن ابن سماعة : انّه كان يأخذ بظاهر رواية أبي بصير ويحمل الأخبار الواردة بعدم العدّة على الإماء فإنهنّ لا يستبرين إذا لم يكنّ بلغن الحيض قال : فأمّا الحرائر فحكمهنّ في القرآن يقول الله عزوجل (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) وكان معاوية بن حكيم يقول : ليس عليهنّ عدّة.
ثمّ قال : وما احتجّ به ابن سماعة فإنّما قال الله : ان ارتبتم ، وانّما فعل ذلك إذا وقعت الرّيبة بأن قد يئسن أو لم يئسن فأمّا إذا جازت الحدّ وارتفع الشك فإنّها قد يئست ، أو لم تكن الجارية بلغت الحدّ فليس عليهن عدّة. انتهى كلامه رفع الله
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من أبواب العدد ، الحديث ٨. وهو في طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٦٧ ، وفي طبعه الإسلامية ج ١٥ ، ص ٤١٢ المسلسل ٢٨٣٤٢ ، والحديث في الكافي طبعة سنة ١٣١٥ ه ق ج ٢ ، ص ١١٠ باب عدة المسترابة ، الحديث ٢ ، وهو في طبعه الآخوندى ج ٦ ، ص ٩٩ ، وفي المرآة ج ٤ ، ص ٢٤ وفيه : انه ضعيف على المشهور.
قلت : وذلك لكون سهل في طريقه وقد عرفت بما لا مزيد عليه في تعاليقنا على مسالك الافهام ج ١ ، ص ٣٥٢ انه يعد من المعتبر ، وروى الحديث في الفقيه ج ٣ ، ص ٣٣١ الرقم ١٦٠٣ طبعة النجف ، وفي طبعه مكتبة الصدوق ج ٣ ، ص ٥١٢ الرقم ٤٧٩٨ ، وفي التهذيب ج ٨ ، ص ١١٧ الرقم ٤٠٥ ، وفي الوافي الجزء ١٢ ، ص ١٧٧ وفي ألفاظ الحديث في الكتب الثلاثة الفقيه والكافي والتهذيب قليل تفاوت يظهر بالمراجعة.