مقامه وهو موافق لما يذهب اليه وكفى بمثله مرجّحا.
(وَأُولاتُ الْأَحْمالِ) من المطلقات كما يقتضيه سياق الكلام ، فإنّه في عدد المطلقات سابقا ولا حقا (أَجَلُهُنَّ) تنتهي عدّتهنّ (أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) فمتى وضعت بعد الطّلاق خرجت من العدّة وعلى هذا يدخل المتوفّى عنها لو تقدّم الوضع فيها على المدّة المتربّص فيها بإجماع علمائنا.
وقال العلّامة : انّ الحامل المتوفّى عنها زوجها داخلة في الآية نظرا الى عموم اللّفظ للمطلّقات والمتوفّى عنهنّ فيعمل بعمومه حتّى نقل عن جماعة منهم خروج عدّة الوفاة بوضع الحمل وان كان الزّوج بعد على المغتسل.
قال القاضي : والمحافظة على عمومه أولى من محافظة عموم قوله (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً) الآية لأنّ عموم أولات الأحمال بالذات وعموم أزواجا بالعرض والحكم معلّل هنا بخلاف ثمّة ولانّه صحّ انّ سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بليالي فذكرت ذلك لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : قد حللت فتزوّجي. ولأنّه متأخّر النّزول فتقديمه تخصيص وتقديم الآخر بناء للعامّ على الخاصّ والأوّل راجح للوفاق عليه.
قلت : في كلّ الوجوه نظر :
امّا الأوّل فلانّ معنى قوله (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ) الى آخره انّ كلّ زوجة يتوفّى عنها زوجها فعدّتها كذا ودخول الزّوجة الحامل المتوفّى عنها في ذلك ممّا لا يرتاب فيه بخلاف دخولها في أولات الأحمال خصوصا بعد ملاحظة كون سياق الآية يقتضي كونها في المطلقات لكون ما قبلها وما بعدها كذلك ، ومثل هذا مرجّح للمحافظة على عموم والذين يتوفّون الآية ، دون عموم وأولات الأحمال ، وكون العموم بالذات أو العرض لا يظهر له كثير أثر بعد فهم العموم على حدّ سواء فتأمّل.
وامّا الثّاني فلان علّة الحكم هنا بالنّصّ وهو ظاهر واستنباط العلّة منه لا اعتبار به ، على انّ الظّاهر انّ أمر العدّة تعبّديّ غير معلوم الوجه كالكفّارات والتعزيرات وان ترتّب عليه في بعض الأوقات براءة الرّحم ومن ثمّ تجب العدّة