قد يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها قال : ليس عليهما عدّة.
وروى محمّد بن مسلم (١) في الحسن قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول في التي قد يئست من المحيض يطلّقها زوجها قال : بانت منه ولا عدّة عليها ، وهي عامّة في المدخول بها وغيرها ونحوها من الأخبار التي يوجب نقلها تطويلا.
ويجاب عن صحيحة الحلبي : انّها مشتملة على حكم المستحاضة والقائل به غير معلوم ، وعلى انّ عدّة المسترابة ثلاثة حيض وهو غير موافق لما يذهب إليه فإنّ عدّتها عندنا أمّا ثلاثة أشهر أو ثلاثة أطهار وفي متنها أيضا شيء لا يخفى فالاستدلال بمثلها بعيد.
وعن رواية أبي بصير : بأنّها ضعيفة السّند لانّ ابن سماعة وابن جبلة وعليّ بن أبي حمزة كلّهم منحرفون عن الحقّ وأبو بصير فيه قول ومع هذا فلم يسندها الى
__________________
ـ ص ١٦٦ ، وفي طبعه الإسلامية ج ١٥ ، ص ٤٠٥ المسلسل ٢٨٣٢١ ، وفي الوافي الجزء ١٢ ، ص ١٧٦.
(١) الوسائل الباب ٣ من أبواب العدد ، الحديث ١. وهو في طبعه الأميري ج ٣ ص ١٦٦ وفي طبعه الإسلامية ج ١٥ ، ص ٤٠٨ المسلسل ٢٨٣٣٠ ، وفي التهذيب ج ٨ ، ص ٦٧ ، الرقم ٢٢٠ ، وفي الفقيه ج ٣ ، ص ٣٣١ الرقم ١٦٠٤ طبعة النجف وفي طبعه مكتبة الصدوق ج ٣ ، ص ٥١٢ الرقم ٤٧٩٧.
وفي الكافي طبعة سنة ١٣١٥ ه ق ج ٢ ص ١٠٦ باب طلاق التي لم تبلغ وطلاق التي يئست من المحيض ، الحديث ٥ ، وفي طبعه الآخوندى ج ٦ ص ٨٥. وفي الكافي بعد ذلك : وقد روى ان عليهن العدة إذا دخل بهن ، والحديث في المرآة ج ٤ ، ص ١٠ وفيه : انه حسن على الظاهر وقد يعد مجهولا وآخره مرسل.
قلت : مراده بآخره : الجملة التي فيها وقد روى ان عليهن العدة إذا دخل بهن ولكن في أول الحديث أيضا إرسال فإن التعبير فيه عن بعض أصحابنا ولعله لأجل ذلك عبر بقوله : وقد يعد مجهولا.
وعلى أى ففي الإسناد في الكتب الثلاثة الكافي والتهذيب والفقيه قليل تفاوت ، والحديث في الوافي الجزء ١٢ ، ص ١٣٨.