الّتي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر والّتي قعدت عن الحيض ثلاثة أشهر.
والجواب انّه على ما ذكره لا يظهر لقيد (إِنِ ارْتَبْتُمْ) فائدة ، بل الظاهر عدم الاحتياج اليه ، وحمله على ما ذكروه من معنى الجهل بعيد ، لعدم فهمه منه ظاهرا مع انّه لم يعهد التّقييد به في بيان شيء من الأحكام ، وظاهر انّ الاحكام الشرعية قبل ورود الشّرع بها غير معلومة فلا يكون التعليم في هذه الصورة مشروطا بالريبة دون غيرها لعدم الأولويّة.
على ان الرواية الّتي ذكروها لا يخلو من ضعف ، فان هذه السّورة مكّية بالاتفاق وتلك مدنيّة ، فلا وجه لما ذكروه. نعم لو كانت هذه متأخرة النّزول كان له وجه.
ولا نسلّم انّ المرجع في ارتفاع الحيض الى النساء وهنّ المصدّقات فيه ، فان ارتفاع الحيض من المرأة إنما يكون ببلوغ السّنّ الّذي حدّه الشارع لا مطلقا وكان معلوما من بيانه ، وحينئذ فيمكن ارتفاع الحيض عن المرأة ظاهرا قبل بلوغ ذلك الحد ولا يعلم ان انقطاع دمها وارتفاع حيضها لكبر أو لعارض ، فتقع الريبة هناك ويحتاج في بيان الحكم الى البيان.
وهذا هو الظاهر من الريبة فإنها انّما تكون فيمن تحيض مثلها ، فاما من لا تحيض مثلها فلا ريبة عليها ولا يتناولها الشّرط المؤثر ، والى هذا يذهب أكثر أصحابنا ويحملون قوله (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) على البالغة الّتي لم تحض ومثلها تحيض ، فانّ عدّتها أيضا كذلك مع الطلاق والدخول.
ويؤيّد قولهم في غير المعلوم يأسها ، انّ الواجب عليها الأخذ بما هو عليه من الحكم الى أن يتحقّق المسقط الرّافع له وليس هو إلّا العلم باليأس ، وهو غير حاصل فيستصحب الحكم المعلوم ثبوته المشكوك في ارتفاعه ، وقد تظافرت أخبارهم (١) عن
__________________
(١) انظر الوسائل الباب ٢ و ٣ من أبواب العدد وترى في ضمن الأبواب الأخر من أبواب الطلاق أيضا مبثوثا. وانظر مستدرك الوسائل ج ٣ ، ص ١٨ وكذا في الأبواب الأخر من أبواب الطلاق متفرقا وأحاديث الحيض من الكتابين.