على انّه لا بد فيما علّقنا به الشّرط وجعلنا الريبة واقعة فيه من مقدار عدة من تضمّنت الآية من أن يكون مرادا من حيث لم يكن معلوما لنا قبل الآية وإذا كانت الريبة حاصلة بلا خلاف تعلّق الشرط به ، واستقلّ بذلك الكلام ومع استقلاله يتعلّق الشّرط بما ذكرناه ، ولا يجوز أن يتعلّق بشيء آخر كما لا يجوز فيه لو كان مستقلا اشتراطه.
هذه جملة ما تمسّك به السّيد في تفسير الآية ويؤيّده قوله ما رواه الحلبي (١) في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : عدّة المرأة الّتي لا تحيض والمستحاضة التي لم تطهر والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر وعدّة الّتي لا يستقيم حيضها ثلاث حيض متى حاضتها فقد حلّت للأزواج ورواه أبو بصير (٢) قال : عدّة
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ، ص ٦٧ الرقم ٢٢٤ ، والفقيه ج ٣ ، ص ٣٣١ طبعة النجف الرقم ١٦٠٥ الى قوله : ثلث حيض وليس في الفقيه جملة «ولم تدرك الحيض» وتراه في الفقيه طبعة مكتبة الصدوق ج ٣ ، ص ٥١٢ الرقم ٤٧٩٨ وذيله الغفاري زيد توفيقه عن حاشية العالم الجليل ملا مراد التفرشي قدسسره : انه ينبغي حمل الحديث على ما إذا لم يكن للمستحاضة حيض مستقيم قبل استمرارها ولم يكن لها أهل يمكنها الرجوع الى عادتهن للجمع بينه وبين حديث محمد بن مسلم الاتى في آخر الباب إذا أبقى ذلك الحديث على ظاهره انتهى.
وروى الحديث في الوسائل الباب ٢ من أبواب العدد ، الحديث ٨ ، ج ٣ ، ص ١٦٦ طبعة الأميري ، وفي طبعه الإسلامية ج ١٥ ، ص ٤٠٧ المسلسل ٢٨٣٢٨ ، وفي الوافي الجزء ١٢ ، ص ١٧٧.
(٢) التهذيب ج ٨ ، ص ١٣٨ الرقم ٤٨١ ، والاستبصار ج ٣ ص ٣٣٨ الرقم ١٢٠٥ والكافي ج ٢ ، ص ١٠٦ باب طلاق التي لم تبلغ الحديث ٧. وهو في طبعه الآخوندى ج ٦ ، ص ٨٥ وسند الحديث في الكافي : حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن على بن أبي حمزة عن أبى بصير. وفي كتابي الشيخ عن ابن سماعة إلى آخر السند. وكل رجال السند ضعاف كما سيشير المصنف اليه ، وحكم في المرآة ج ٤ ، ص ١٠ أيضا بضعف الحديث.
وترى الحديث في الوسائل الباب ٢ من أبواب العدد الحديث ٦. وهو في طبعه الإسلامية ج ١٥ ، ص ٤٠٧ المسلسل ٢٨٣٢٦ وفي طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٦٦.