حكم العدّة ولإمكان إقامة البيّنة عليه ولا يبعد تقييد القبول بما إذا كانت المرأة ثقة لا مطلقا وعليه تحمل الأدلة المطلقة.
(إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) ليس المراد منه تقييد نفي الحل بايمانهنّ حتى انّها لو لم تكن كذلك حل لها الكتمان بل التّنبيه على انّه ينافي الايمان وانّ المؤمن لا يتجرّء عليه ولا ينبغي له أن يفعله.
(وَبُعُولَتُهُنَّ) جمع بعل والتّاء لتأنيث الجمع كالعمومة والخؤولة في جمع العم والخال.
(أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) الى النّكاح السابق الّذي كان لهنّ من غير عقد مجدّد بل مجرّد الرّجعة لفظا أو فعلا كان فيه ، والمراد انّه ليس لأحد أن يتزوجهنّ ولا أن يتزوجن بغيرهم لكونهم في حكم الأزواج.
ويحتمل أن يراد به ان الرجل ان أراد الرجعة وأبتها المرأة وجب إيثار قوله على قولها فكان هو أحق منها بمعنى أنّ ذلك حقه وحده لا أنّ لها حقا في الرجعة فأفعل هنا بمعنى أصل الفعل اي الرد الى النكاح حقّ البعولة.
(فِي ذلِكَ) أي في زمان التربّص ولا كلام في أن هذا حكم المطلقة رجعيا فيكون الضمير أخصّ من المرجوع اليه وحينئذ فهل يوجب هذا تخصيصا فيه قيل : نعم حذرا من مخالفة الضمير المرجع لأنه كناية عنه وعبارة له فلا معنى لمغايرة أحدهما الآخر.
وقيل : لا بل هو بمثابة تكرير الظّاهر ، ويجوز ارادة الخاصّ من الثّاني مع بقاء عموم الأول فكذا هنا وفيه نظر للفرق بين الأمرين من حيث ان الضمير كناية عن الظاهر وعبارة له فلا وجه لإرادة غيره به ولا كذا الظّاهر فالقياس لا وجه له وتحقيقه في الأصول.
(إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً) بالرجعة لا إضرارا بالمرأة وليس المراد منه شريطة قصد الإصلاح للرّجعة وتقييد الأحقية به للإجماع على صحة الرّجوع وان قصد الإضرار بل المراد منه التّحريض والحث على قصد الإصلاح بالرّجوع والمنع من الرّجوع