العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت.
والمناقشة في الأول ممكنة إذ لا يلزم من إيجاب الإظهار وتحريم الكتمان القبول ألا ترى أن الشّاهدين يجب عليهما أداء الشهادة مع أن الحاكم لا يجب عليه القبول وظاهر الاخبار (١) أنّهن لا يقبل منهنّ غير المعتاد إلّا بشهادة أربع من النساء المطلعات على باطن أمرهنّ واستقربه الشّهيد في اللّمعة ويؤيده الأصل والظاهر واستصحاب
__________________
ـ ورواه في التهذيب ج ٨ ، ص ١٦٥ بالرقم ٥٧٥ ، وفي الاستبصار ج ٣ ، ص ٣٥٦ بالرقم ١٢٧٦ ، وروى نظيره في التهذيب بسند آخر ج ١ ، ص ٣٩٨ الرقم ١٢٤٣ واللفظ فيه : العدة والحيض الى النساء. ورواه في الاستبصار ج ١ ، ص ٢٤٨ بالرقم ٥١٠ ، وفي المجمع ج ١ ، ص ٣٢٦ عن الصادق انه قال : قد فوض الله الى النساء ثلاثة أشياء الحيض والطهر والحمل ومثله في الكنز ج ٢ ، ص ٢٥٧.
وقبول قولها انما هو إذا كانت المرأة مأمونة وإذا كانت متهمة كلفت نساء غيرها للتحقيق كما تضمنه الحديث المروي في التهذيب ج ١ ، ص ٣٩٨ الرقم ١٢٤٢ والاستبصار ج ١ ، ص ١٤٨ الرقم ٥١١ والفقيه ج ١ ، ص ٥٥ طبعة النجف الرقم ٢٠٧ ، وفي طبعه مكتبة الصدوق ج ١ ، ص ١٠٠ الرقم ٢٠٧ ، ونقله في الوسائل الباب ٤٧ من أبواب الحيض ج ١ ، ص ١١٢ طبعة الأميري ، وج ٢ ، ص ٥٩٦ المسلسل ٢٣٥٩ طبعة الإسلامية ومثله الباب ٢٤ من أبواب الشهادات ج ٨ ، ص ٢٦٦ المسلسل ٣٣٩٢٢.
(١) وهكذا نقل في قلائد الدرر ج ٣ ، ص ٢٣٥ ولم أظفر الى الان على قيد الأربع من النساء في حديث ولا ادعى عدم الوجود ، لان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.
نعم ترى في الباب ٢٤ من أبواب الشهادات طبعة الإسلامية ج ١٨ من ص ٢٥٨ الى ص ٢٥٩ أخبارا كثيرة من قبول شهادة النساء فيما لا يجوز للرجال أن ينظروا اليه وفي العذرة والنفساء وأمثاله والباب ٢٤ في طبعه الأميري ج ٣ ، ص ٤١٢ الى ص ٤١٤ وكذا في المستدرك الوسائل ج ٣ ص ٢١١ وليس ذكر عدتهن ولزوم كونها أربع.
وأظن أن تعبير المصنف وقلائد الدرر بشهادة أربع من النساء انما كان في موضوع الاستهلال والوصية فإن فيهما يحكم بشهادة كل امرأة ربع مورد الوصية أو إرث الحمل المشهود باستهلاله وهذا قياس لا يتأيده الشيعة والله العالم بمراد العالمين العلمين في التفسير (صاحب الكتاب وصاحب قلائد الدرر) عصمنا الله من الزلل.