بقصد الإضرار وتحريمه وإن ترتّب الأثر وهو عود الزوجيّة عليه ، والحاصل أنّ التّحريم لا ينافي ترتّب الأثر الّذي هو عود الزوجيّة.
(وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) اي ولهنّ حقوق واجبة على الرجال كما أنّ للرّجال عليهنّ حقوقا كذلك والمراد المماثلة في الوجوب واستحقاق المطالبة عليها لا في الجنس نفسه فان حقوق النّساء على الرّجال المهر والنّفقة والكسوة والمسكن والمضاجعة والدّخول في الأوقات المقررة شرعا وترك الضرار وحقوق الأزواج على النّساء أن يبذلن أنفسهن لهم ولا يمنعنهم ولا يبذلن لغيرهم ولا يخرجن من البيوت بغير إذنهم بل ولا يخرجن عن إذنهم حتّى لا يصمن ندبا ولا يحججن كذلك إلا بإذنهم ونحو ذلك مما هو معلوم في محله.
(وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) زيادة في الحق وفضل فيه لأنّ حقوقهم في أنفسهن كما عرفت بخلاف حقوقهن فإنها الأمور الخارجة كالمهر والنّفقة والكسوة وترك الإضرار ونحوها ويحتمل أن يراد بالدرجة الشّرف والفضيلة من جهة أنّهم قوّامون عليهنّ فإنّ المرأة تنال من اللّذّة ما يناله الرّجل وله الفضيلة بالقيام عليها والإنفاق في مصالحها.
وقد روى محمّد بن مسلم (١) في الصّحيح عن الباقر عليهالسلام قال : جاءت امرأة إلى
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ، ص ٢٧٦ الرقم ١٣١٤ طبعة النجف ، وطبعة مكتبة الصدوق ج ٣ ، ص ٤٣٨ الرقم ٤٥١٣ ، ورواه في المجمع أيضا ج ١ ، ص ٣٢٧ ، ورواه في الكنز أيضا ج ٢ ص ٢٥٨ وتتمة الحديث التي ترك نقلها المصنف :
«فقالت : والذي بعثك بالحق نبيا لا يملك رقبتي رجل ابدا» ورواه في الكافي ج ٢ ، ص ٦٠ باب حق الزوج على المرأة الحديث ١. وهو في طبعه الآخوندى ج ٥ ، ص ٥٠٦ وهو في المرآة ج ٣ ، ص ٥٠٧ وحكم بصحة الحديث. وفي الوافي الجزء ١٢ ، ص ١١٤ ، والحديث في الوسائل الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١. وهو في طبعه الأميري ج ٣ ، ض ٢١ ، وفي طبعه الإسلامية ج ١٤ ، ص ١١١ المسلسل ٢٥٣٠٠. ثم القتب ما يوضع على سنام البعير ويركب عليه كذا في الوافي.