الصفحه ١٨ : العزيز
بن صهيب عن انس (رض) قال : قال رسول الله (ص) : من طلق في بدعة ألزمناه بدعته.
ورواه عبد الباقي بن
الصفحه ١٧٩ : السّدس.
والّذي عنى
الله في قوله (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ
يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ
الصفحه ٢١ : من رواية عبيد الله عن نافع عنه : في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
قال : لا يعتد بذلك وقد تقدم.
الثالث
الصفحه ١٦٠ : وشفاؤه للناس لما فيه من بيان الحلال والحرام والفتيا
والاحكام وقيل : الى ما بين الله من أحوال النحل
الصفحه ١٢٢ : كردن است) ولكني خفت أن أكون مسئولا عند الله العزيز
القهار ان كففت نفسي عن هذا التذكار ، وليس لي في هذا
الصفحه ٩١ : اعتبرنا في صحة وقوعه اتباعه بالطلاق فلا كلام في
عده طلاقا.
(تِلْكَ حُدُودُ اللهِ) إشارة الى ما حد من
الصفحه ١٨٠ : قراءة غير مضارّ وصيّة بالإضافة أي لا يضارّ وصيّة من الله
بالأولاد بالإسراف في الوصيّة أو الإقرار
الصفحه ٢١٢ : وحينئذ فيجوز أن يتفضّل
الله عليهم بإسقاط ما يستحقّونه ، وخالف هنا الوعيديّة وقطعوا بعذاب هؤلاء وفيه
نظر
الصفحه ٢٤٣ : الجور داخلة في الآية.
روى أبو بصير
عن الصّادق عليهالسلام قال : أيّما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة
الصفحه ١٣٢ :
ولا يقربوا النّساء والطّيب ويرفضوا لذّات الدّنيا ، ويلبسوا المسوح اى
الصّوف ، ويسيحوا في الأرض
الصفحه ١٢ :
الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم غير رواية عن
ابن عمر قد عارضها ما هو
الصفحه ٢٣١ :
لَهُ) اى للمتصدّق الّذي هو المجروح أو ولىّ الدّم يكفّر الله
ذنوبه به وفيه حثّ على العفو وعن أبى بصير
الصفحه ٥٩ : الحرائر فحكمهنّ في القرآن يقول الله عزوجل (وَاللَّائِي يَئِسْنَ
مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ
الصفحه ٢٢٤ : رجلا سأله لقاتل
المؤمن توبة؟ ـ قال : نعم فقيل له في ذلك فقال : جائني ذلك ولم يكن قتل فقلت : لا
توبة لك
الصفحه ٥١ : وعبارة له فلا
وجه لإرادة غيره به ولا كذا الظّاهر فالقياس لا وجه له وتحقيقه في الأصول.
(إِنْ أَرادُوا